عن ثعلبة، عن صباح الأزرق، عن حكم الحناط، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام والحكم عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله عز وجل ممن له سوط أو عصا فهو كافر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وآله.
2 - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن حمران، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله عز وجل فهو كافر بالله العظيم.
3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا، عن عبد الله بن مسكان رفعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من حكم في درهمين بحكم جور ثم جبر عليه كان من أهل هذه الآية (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) فقلت: كيف يجبر عليه؟ فقال: يكون له سوط وسجن فيحكم عليه فان رضى بحكمه وإلا ضربه بسوط وحبسه في سجنه.
4 - وعنهم عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن أبي عبد الله المؤمن عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أي قاض قضى بين اثنين فأخطأ سقط أبعد من السماء. ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن وهب.
ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد والذي قبله باسناده عن الحسين بن سعيد والذي قبلهما باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي بصير، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: من حكم في درهمين فأخطأ كفر.
(33125) 6 - قال: وقال عليه السلام: الحكم حكمان: حكم الله وحكم أهل الجاهلية، فمن أخطأ حكم الله حكم بحكم أهل الجاهلية، ومن حكم بدرهمين بغير ما أنزل الله عز وجل فقد كفر بالله تعالى.