وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١٦ - الصفحة ٤٥٤
مسروق عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: لا تجب الدعوة الا في أربع: العرس والخرس والإياب والاعذار.
2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الوليمة في أربع: العرس والخرس وهو المولود يعق عنه و يطعم والاعذار وهو ختان الغلام والإياب وهو الرجل يدعو اخوانه إذا آب من غيبته. و رواه البرقي في المحاسن عن النوفلي مثله.
3 - قال الكليني: وفي رواية أخرى أو توكير وهو بناء الدار أو غيره.
4 - وبالاسناد عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: من بنى مسجدا فليذبح كبشا سمينا وليطعم لحمه المساكين وليقل اللهم ادحر عنى مردة الجن والإنس و الشياطين وبارك لي بنزالي الا أعطى ما سأل.
5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه عن الصادق عليه السلام عن آبائه في وصية النبي لعلى عليه السلام قال: يا علي لا وليمة الا في خمس: في عرس أو خرس أو عذار أو وكار أو ركاز فالعرس التزويج والخرس النفاس بالولد والعذار الختان والوكار في بناء الدار وشرائها والركاز الرجل يقدم من مكة. وباسناده عن موسى

(٢) الفروع ٢: ١٦٠، المحاسن: ٤١٧.
(٣) الفروع ٢: ١٦٠ فيه: وغيره.
(٤) الفروع ٢: ١٦٥ فيه: (من بنى مسكنا) وفيه: وبارك لنا في بيوتنا الا أعطى ما سأل.
(٥) الفقيه ٢: ٣٣٥ فيه: في شراء (بناء خ) الدار. و ١٢٩ فيه: (والركاز الرجل يشتري الدار) الخصال 1: 151 فيه: (واسمه الحسن بن علي بن أبي عثمان) معاني الأخيار: 79.
أخرجه عن التهذيب والفقيه في ج 7 في 5 / 40 من مقدمات النكاح.
تقدم في ج 1 في ب 34 من الجنائز ما يدل على استحباب الابطاء عن العرس وتقدم في ج 7 في ب 40 من مقدمات النكاح ما يدل على استحباب الاطعام عند التزويج وفي ب 31 من احكام الولادة استحبابه عند الولادة وفي ب 44 هناك استحباب العقيقة ودعاء المؤمنين للطعام، وتقدم ما يدل في ب 31 ويأتي ما يدل على أنه يوم أو يومان في 3 و 4 / 36.
(٤٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ... » »»
الفهرست