وعليه برد أخضر وهو محرم (1) ".
2598 - وروي عن عمرو بن شمر [عن أبيه] (2) قال: " رأيت أبا جعفر عليه السلام وعليه برد مخفف (3) وهو محرم ".
2599 - وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه " سئل عن الرجل يحرم في الثوب الوسخ فقال: لا ولا أقول إنه حرام، ولكن أحب ذلك إلي أن يطهر [ه] وطهره غسله (4) ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل وإن توسخ إلا أن تصيبه جنابة أو شئ فيغسله (5) ".
2600 - وروى ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا بأس أن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ ممشق (6) ".
2601 - وروي عن أبي بصير قال: " سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كان علي عليه السلام معه بعض صبيانه (7) فمر عليه عمر فقال: ما هذان الثوبان المصبوغان وأنت