ابن عبد الله الحسنى عن أبي جعفر محمد بن علي الرضا عليه السلام أنه قال سألته عما أهل لغير الله به قال: ما ذبح لصنم أو وثن أو شجر حرم الله ذلك كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان يأكل الميتة - الحديث. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي مثله.
2 - وفي عيون الأخبار وفي العلل بالأسانيد الآتية في آخر الكتاب عن محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام انه كتب إليه في جواب مسائله: وحرم ما أهل لغير الله به للذي أوجب - الله على خلقه من الاقرار به وذكر اسمه على الذبايح المحللة ولئلا يسوى بين ما تقرب به إليه وبين ما جعل عبادة للشياطين والأوثان لان في تسمية الله عز وجل الاقرار بربوبيته و توحيده وما في الاهلال لغير الله من الشرك به والتقرب إلى غيره ليكون ذكر الله وتسميته على الذبيحة فرقا بين ما أحل الله وبين ما حرم الله.
3 - وفي عقاب الأعمال عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد عن أبي عبد الله عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن منذر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكر ان سليمان قال إن رجلا دخل الجنة في ذباب وآخر دخل النار في ذباب فقيل له وكيف ذا يا أبا عبد الله؟ قال مرا على قوم في عيد لهم وقد وضعوا أصناما لهم لا يجوز بهم أحد حتى يقرب إلى أصنامهم قربانا قل أو كثر فقالوا لهما لا تجوزا حتى تقربا كما يقرب كل من مر فقال أحدهما ما معي شئ أقر به فاخذ أحدهما ذبابا فقربه ولم يقرب الاخر فقال لا أقرب إلى غير الله عز وجل شيئا فقتلوه فدخل الجنة ودخل الاخر النار.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.