سؤر اليهودي والنصراني أيؤكل أو يشرب؟ قال: لا.
2 - وباسناده عن زرارة عن الصادق عليه السلام أنه قال في آنية المجوس: إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء.
3 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة والمجوسي فقال: لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
4 - وعن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان (بن يحيى - خ) عن إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في طعام أهل الكتاب؟ فقال: لا تأكله ثم سكت هنية ثم قال: لا تأكله ثم سكت هنيئة ثم قال لا تأكله ولا تتركه تقول انه حرام ولكن تتركه تتنزه عنه ان في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن معاوية بن وهب عن عبد الرحمن ابن حمزة عن زكريا بن إبراهيم قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت انى رجل من أهل الكتاب واني أسلمت وبقى أهل كلهم على النصرانية وانا معهم في بيت واحد لم أفارقهم بعد فآكل من طعامهم فقال لي: يأكلون الخنزير؟ فقلت لا ولكنهم يشربون الخمر فقال لي كل معهم واشرب. ورواه الكليني والبرقي كما مر مع اختلاف في اللفظ الا أنه قال فأكون معهم في بيت واحد وآكل من آنيتهم.
6 - وعنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن