يحيى عن علي بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى الأزرق قال قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الرجل يعطى الأضحية لمن يسلخها بجلدها قال: لا بأس إنما قال الله عز وجل فكلوا منها وأطعموا والجلد لا يؤكل ولا يطعم. ورواه في الفقيه مرسلا في علل الحج وأفتى بمضمونه.
15 - وفي كتاب المقنع قال واعلم أن في الشاة عشرة أشياء لا يؤكل: الفرث و والدم والنخاع والطحال والغدد والقضيب والأنثيان والرحم والأوداج قال وروى العروق.
16 - قال وفي حديث آخر مكان الحياء الجلد.
17 - وفي عيون الأخبار بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء عن الرضا عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه كان لا يأكل الكليتين من غير أن يحرمهما لقربهما من البول.
18 - الحسين بن بسطام في طب الأئمة عن محمد بن جعفر النرسي عن محمد بن يحيى الأرمني عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله قال إياكم واكل الغدد فإنه يحرك الجذام وقال: عوفيت اليهود لتركهم الغدد وقال إذا رأيتم المجذومين فاسئلوا ربكم العافية ولا تغفلوا عنه.
19 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في المحاسن عن السياري عن محمد بن جمهور عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حرم من الذبيحة عشرة أشياء وأحل من الميتة عشرة أشياء فاما الذي يحرم من الذبيحة فالدم والفرث والغدد والطحال والقضيب والأنثيان والرحم والظلف والقرن والشعر واما الذي يحل من الميتة فالشعر والصوف والوبر والناب والقرن والضرس والظلف والبيض والإنفحة والظفر والمخلب والريش.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود ويأتي ما يدل عليه.