بالقصابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة نهاهم عن بيع الدم والغدد وآذان الفؤاد و الطحال والنخاع والخصي والقضيب فقال له بعض القصابين يا أمير المؤمنين ما الطحال و الكبد الا سواء فقال: كذب يا لكع ايتني بتورين من ماء أنبئك بخلاف ما بينهما فأتي بكبد وطحال وتورين من ماء فقال شقوا الكبد من وسطه والطحال من وسطه ثم أمر فمرسا في الماء جميعا فابيضت (فانقبضت ص) الكبد ولم ينقص (ينقبض ص) منها شئ ولم - يبيض الطحال وخرج ما فيه كله وصار دما كله وبقى جلد وعروق فقال له هذا خلاف ما بينهما هذا لحم وهذا دم. ورواه الصدوق في الخصال عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن محمد بن هارون عن أبي يحيى الواسطي نحوه.
3 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عنهم عليهم السلام قال: لا يؤكل مما يكون في الإبل والبقر والغنم وغير ذلك مما لحمه حلال: الفرج بما فيه ظاهره وباطنه والقضيب والبيضتان والمشيمة وهي موضع الولد والطحال لأنه دم والغدد مع العروق والمخ الذي يكون في الصل والمرارة والحدق والخرزة التي تكون في الدماغ والدم.
4 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء: الفرث والدم و الطحال والنخاع والعلبا والغدد والقضيب والأنثيان والحيا والمرارة. ورواه الصدوق في الخصال عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب ابن يزيد مثله الا انه ذكر الرحم موضع العلباء والأوداج موضع المرارة وقال أو قال العروق وفي نسخة: الغدد بدل العلباء.
5 - وعنهم عن سهل عن بعض أصحابنا انه كره الكليتين وقال: إنما هما مجتمع