يترجح بيعها، ذكرهما الشيخ ويحتمل الحمل على الجواز وعلى التقية.
6 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام قال: ان أبي كان يحلف على بعض أمهات أولاده ان لا يسافر بها فان سافر بها فعليه ان يعتق نسمة تبلغ مائة دينار فأخرجها معه وأمرني فاشتريت نسمة بمائة دينار فأعتقها.
أقول: هذا أيضا محمول على الاستحباب. فإنه عليه السلام لا يفعل المرجوح فضلا عن المحرم كالحنث في اليمين الموجب للكفارة.
7 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله كل يمين فيها كفارة الا ما كان من طلاق أو عتاق أو عهد أو ميثاق.
أقول: هذا مخصوص بما كان متعلقه راجحا لما مر وحمله الشيخ على التقية.
8 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها فليأت الذي هو خير وله زيادة حسنة.
9 - قال: وقال الصادق عليه السلام: اليمين على وجهين " إلى أن قال: " واما الذي لا كفارة عليه ولا اجر له فهو ان يحلف الرجل على شئ ثم يجد ما هو خير من اليمين فيترك اليمين ويرجع إلى الذي هو خير الحديث.
10 - وباسناده عن سعد بن الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يحلف أن لا يبيع سلعته بكذا وكذا ثم يبدو له. قال: يبيع ولا يكفر.
11 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن ابن أبي عمير عن جميل عن