غسق الليل انتصافه، وقرآن الفجر ركعتا الفجر.
11 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل وفي عيون الأخبار) بالأسانيد الآتية عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (ع) قال: إنما جعلت الصلاة في هذه الأوقات، ولم تقدم ولم تؤخر لان الأوقات المشهورة المعلومة التي تعم أهل الأرض فيعرفها الجاهل والعالم أربعة: غروب الشمس مشهور معروف تجب عنده المغرب، وسقوط الشفق مشهور معلوم تجب عنده العشاء، وطلوع الفجر مشهور معلوم تجب عنده الغداة، وزوال الشمس مشهور معلوم يجب عنده الظهر، ولم يكن للعصر وقت معلوم مشهور مثل هذه الأوقات الأربعة فجعل وقتها عند الفراغ من الصلاة التي قبلها، وعلة أخرى أن الله عز وجل أحب أن يبدأ الناس في كل عمل أولا بطاعته وعبادته، فأمرهم أول النهار أن يبدؤا بعبادته ثم ينتشروا فيما أحبوا من مرمة (مؤنة) دنياهم فأوجب صلاة الغداة عليهم، فإذا كان نصف النهار وتركوا ما كانوا فيه من الشغل وهو وقت يضع الناس فيه ثيابهم ويستريحون ويشتغلون بطعامهم و قيلولتهم فأمرهم أن يبدؤا أولا بذكره وعبادته فأوجب عليهم الظهر، ثم يتفرغوا لما أحبوا من ذلك، فإذا قضوا ظهرهم وأرادوا الانتشار في العمل الاخر النهار بدأوا أيضا بعبادته، ثم صاروا إلى ما أحبوا من ذلك، فأوجب عليهم العصر، ثم ينتشرون فيما شاؤوا من مرمة دنياهم، فإذا جاء الليل ووضعوا زينتهم وعادوا إلى أوطانهم ابتدؤا أولا بعبادة ربهم، ثم يتفرغون لما أحبوا من ذلك، فأوجب عليهم المغرب، فإذا جاء وقت النوم وفرغوا مما كانوا به مشتغلين أحب أن يبدؤا أولا بعبادته وطاعته ثم يصيرون إلى ما شاؤوا أن يصيروا إليه من ذلك فيكون قد بدأوا في كل عمل بطاعته و عبادته، فأوجب عليهم العتمة، فإذا فعلوا ذلك لم ينسوه ولم يغفلوا عنه ولم تقس قلوبهم، ولم تقل رغبتهم، ولما لم يكن للعصر وقت مشهور مثل تلك الأوقات أوجبها بين الظهر والمغرب، ولم يوجبها بين العتمة والغداة وبين الغداة والظهر، لأنه ليس