قال أبو محمد رحمه الله: ما نعلم لهم شبهة غير هذا وكل هذا لا حجة لهم فيه لأنه ليس في شئ مما ذكروا أن لا يقيم الحدود على المماليك ساداتهم وإنما فيه ذكر الحدود عموما إلى السلطان، وهكذا نقول لكن يخص من ذلك حدود المماليك إلى ساداتهم بدليل أن وجد، ثم أيضا لو كان فيما ذكروه لما كانت فيه حجة لأنه لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم * قال أبو محمد رحمه الله: وأما قول مالك. والليث في التفريق بين الجلد والقطع والقتل فلا نعلم لهم أيضا حجة أصلا، ولا ندري لهم في هذا التفريق سلفا من صاحب. ولا تابع، ولا متعلقا من قرآن. ولا من سنة صحيحة، ولا سقيمة، ولعل بعضهم أن يقول: ان السيد له جلد عبيده وإمائه أدبا وليس له قطع أيديهم أدبا، فلما كان الحد في الزنا والخمر والقذف جلدا كان ذلك للسادات لأنه حد وجلد * قال أبو محمد رحمه الله: فهذا القول في غاية الفساد لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى " فجلد الأدب هو غير جلد الحد بلا شك، وبالله تعالى التوفيق * ثم نظرنا في قول ربيعة فوجدناه قولا لا تؤيده حجة لا من قرآن ولا من سنة صحيحة، أما قول ربيعة فان للزوج أن ينوب عنها فحجة زائفة جدا وما جعل الله تعالى للزوج اعتراضا ولا ذبا فيما جاءت السنة بإقامته عليها * وأما من رأى السيد يقيم جميع الحدود على مماليكه فنظرنا فيه فوجدنا ما نا عبد الله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا أحمد بن محمد نا أحمد بن علي نا مسلم بن الحجاج نا عيسى بن حماد المصري نا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر " * وعن مسلم أيضا نا القعنبي نا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عتبة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ قال: " ان زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير " قال ابن شهاب: والضفير الحبل، قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة، والاخبار فيما ذكرنا كثيرة جدا * قال أبو محمد رحمه الله: ثم نتكلم بعون الله تعالى فيما ذكرنا في الأخبار المذكورة من بيع الأمة التي تزني فنقول: ان الليث روى هذا الحديث عن سعيد