وطائفة جعلت فيه حد الإماء خاصة على النصف من حد الحرائر وجعلت فيه حد العبيد كحد الأحرار وهو قول أبي سليمان. وأصحابنا، أما الطائفة التي لا تقول بالنفي المؤقت فهم أبو حنيفة. وأصحابه، وأما الطائفة التي قالت به في الأحرار خاصة ولم يقولوا به في العبيد ولا في الإماء ولا في الحرائر فهم مالك وأصحابه * وقالت طائفة حد العبيد والإماء في جلد الزنا على نصف حد الأحرار والحرائر وحد العبيد والإماء في القذف كحد الحر والحرة وهو قول روي عن عمر بن عبد العزيز وغيره * قال أبو محمد رحمه الله: والذي نقول به ان حد المماليك ذكورهم وإناثهم في الجلد والنفي المؤقت والقطع على النصف من حد الحر والحرة وهو كل ما يمكن أن يكون له نصف وأما ما لا يمكن أن يكون له نصف من القتل بالسيف أو الصلب أو النفي الذي لا وقت له فالمماليك والأحرار فيه سواء * قال أبو محمد رحمه الله: فاما أقوال من ذكرنا فالتناقض فيها ظاهر لا خفاء به وما نعلم لهم شبهة أصلا وسنذكر أقوالهم إن شاء الله تعالى إلا أن يقول قائل: ان القطع لا يمكن تنصيفه فهو خطأ من قبل الآثار ومن قبل الحس والمشاهدة، فاما من قبل الحس والمشاهدة فان اليد معروفة المقدار فقطع نصفها ممكن ظاهر بالعيان وهو قطع الأنامل فقط ويبقى الكف وقد وجدناهم يوقعون على الأنامل خاصة حكم اليد فلا يختلفون فيمن قطعت أنامله كلها ان له دية يد فمن قطع الأنامل خاصة فقد وافق النص لأنه قطع ما يقع عليه اسم يد كما أمره الله تعالى وقطع نصف ما يقطع من الحر كما جاء النص أيضا على ما نذكره، وكذلك الرجل أيضا لها مقدار معروف فقطع نصفها ممكن وهو قطعها من وسطها مع الساق فقط، وأما من طريق الآثار فحدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن علي بن أبي طالب كان يقطع اليد من الأصابع والرجل من نصف القدم، وبه إلى عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي المقدام قال:
أخبرني من رأى علي بن أبي طالب يقطع يد رجل من المفصل، وبه إلى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال: كان عمر بن الخطاب يقطع القدم من مفصلها، وكان علي يقطع القدم قال ابن جريج: أشار لي عمرو إلى شطرها * قال أبو محمد رحمه الله: فإذ قد جاء النص عن علي رضي الله عنه قطع اليد من المفصل وقطعها من الأصابع فالواجب حمل ذلك على خلاف التناقض الذي لا وجه له لكن على أن ذلك في حالين مختلفين، وهكذا القول في القدم أيضا * قال أبو محمد رحمه الله: والقوم أصحاب قياس بزعمهم، وقد صح النص