السيد عن مماليكه في الحدود كما نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن رجل عن سلام بن مسكين أخبرني عن حبيب بن أبي فضالة ان صالح بن كريز حدثه أنه جاء بجارية له زنت إلى الحكم بن أيوب قال: فبينا أنا جالس إذ جاء أنس بن مالك فجلس فقال: يا صالح ما هذه الجارية معك؟ قلت: جاريتنا بغت فأردت أن أرفعها إلى الامام ليقيم عليها الحد قال: لا تفعل رد جاريتك واتق الله واستر عليها قلت؟ ما أنا بفاعل حتى أرفعها قال له انس: لا تفعل وأطعني قال صالح: فلم يزل يراجعني حتى قلت له أردها على أن ما كان على من ذنب فأنت له ضامن فقال انس: نعم قال: فرددتها * وعن إبراهيم النخعي في الأمة تزني قال: تجلد خمسين فان عفا عنها سيدها فهو أحب الينا قال عبد الرزاق وبه نأخذ * قال أبو محمد رحمه الله: وهذان أثران ساقطان لأنهما عمن لم يسم، وأما من فرق بين ذات الزوج وغير ذات الزوج فكما نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: في الأمة إذا كانت ليست بذات زوج فظهر (1) منها فاحشة جلدت نصف ما على المحصنات من العذاب يجلدها سيدها فان كانت من ذوات الأزواج رفع أمرها إلى الامام، وعن ربيعة أنه قال: احصان المملوكة أن تكون ذات زوج فيذكر منها فاحشة فلا يصدق عليها سيدها والزوج يذب. عن ولده وعن رحمها وعن ما بيده فليس يقيم الفاحشة عليها الا بشهادة أربعة ولا يقيم الحد عليها إذا ثبت الا السلطان قال الله تعالى: (فإذا أحصن فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) وأما من فرق بين الجلد في الزنى. والخمر. والقذف وبين القطع في السرقة فهو قول مالك، والليث: وما نعلمه عن أحد قبلهما * قال أبو محمد رحمه الله: فلما اختلفوا نظرنا في ذلك لنعلم الحق فنتبعه بمن الله تعالى فوجدنا أبا حنيفة. وأصحابه يحتجون بما ناه عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن عثمان نا احمد ابن خالد نا علي بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن يحيى البكاء عن مسلم بن يسار عن أبي عبد الله رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ابن عمر يأمرنا أن نأخذ عنه قال. هو عالم فخذوا عنه فسمعته يقول: الزكاة والحدود والفئ والجمعة إلى السلطان. وعن الحسن البصري أنه ضمن هؤلاء أربعا، الجمعة والصدقة. والحدود.
والحكم، وعن ابن محيريز أنه قال: الحدود. والفئ والزكاة. والجمعة إلى السلطان *