قال أبو محمد رحمه الله: حديث سهل بن سعد صالح تقوم به الحجة، فان قيل: إن هذا الخبر المعروف فيه إسرائيل كما نا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أخبرني محمد بن وهب الحراني نا محمد بن سلمة ني أبو عبد الرحيم - هو خال محمد بن سلمة - حدثني زيد - هو ابن أبي أنيسة - عن أبي حازم عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف قال: جئ رسول الله صلى الله عليه وسلم بجارية - وهي حبلى - فسألها ممن حملك؟
فقالت: من فلان المقعد فجئ بفلان فادا رجل حمش الجسد ضرير فقال: والله ما يبقى الضرب من هذا شيئا فامر بأثاكيل مائة فجمعت فضرب بها ضربة واحدة وهي شماريخ النخل الذي يكون فيها العروق، وفي آثار كثيرة يطول ذكرها جدا فتركناها لذلك * قال أبو محمد رحمه الله فلما جاءت الآثار كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك فوجدنا حديث أبي جميلة عن علي صحيحا إلا أنه لا حجة لهم فيه أصلا لأنه إنما فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر الحد عن الحامل وعن التي لم تجف من دمها وهذا ليس مما نحن فيه في شئ لان الحامل ليست مريضة وإنما خيف على جنينها الذي لا يحل هلاكه وحكم الصحيح أن تجلد بلا رأفة وحكم الجنين أن لا يتوصل إلى اهلاكه فوجب تأخير الجلد عنها جملة كما يؤخر الرجم أيضا من أجله، وأما التي لم تجف من دمها فان هذا كان أثر الولادة وفي حال سيلان الدم وهذا شغل شاغل لها ومثلها ان لا تجلد في تلك الحال كمن ذرعه القئ أو هو في حال الغائط أو البول ولا فرق وانقطاع ذلك الدم قريب إنما هي ساعة أو ساعتان ولم يقل في الحديث إذا طهرت إنما قال: إذا جفت من دمها فبطل أن يكون لهم في شئ من ذينك الحديثين متعلق أصلا، فإذ قد سقط أن يكون لتلك الطائفة متعلق فالواجب ان ننظر بعون الله فيما قالت به الطائفة الأخرى. فنظرنا في الحديث الذي أوردنا من جلد المزمن المريض بشماريخ فيها مائة عثكول، فوجدنا الطريق الذي صدرنا به من طريق سهل بن سعد طريقا جيدا تقوم به الحجة ووجدناهم يحتجون بأمر أيوب صلى الله عليه وسلم * قال أبو محمد رحمه الله: أما نحن فلا نحتج بشريعة نبي غير نبينا صلى الله عليه وسلم لقول الله تعالى: (لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا) ولما قد أحكمنا في كتابنا الموسوم بالأحكام لأصول الأحكام * قال أبو محمد رحمه الله: وحتى لو لم يصح في هذا حد لكان قول الله تعالى: