كتابته وترك ولدا أحرارا فكتب إليه علي أما اللذان تزندقا فان تابا والا فاضرب أعناقهما وأما المسلم الذي زنى بالنصرانية فأقم عليه الحد وارفع النصرانية إلى أهل دينها وأما المكاتب فأعط مواليه بقية كتابته وأعط ولده الأحرار ما بقي من ماله نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج. وسفيان الثوري كلاهما عن عمرو بن دينار عن مجاهد أن ابن عباس كان لا يرى على عبد ولا على أهل الذمة حدا، وعن ربيعة أنه قال في اليهودي. والنصراني: لا أرى عليهما في الزنا حدا قال: وقد كان من الوفاء لهم بالذمة أن يخلى بينهم وبين [أهل] دينهم وشرائعهم تكون ذنوبهم عليهم * قال أبوا محمد رحمه الله: فلما اختلفوا وحب أن ننظر في ذلك لنعلم الحق فنتبعه فنظرنا في قول من قال: لاحد على ذمي فوجدناهم يقولون: قال الله تعالى: (فان جاءوك فاحكم بينهم أو اعرض عنهم فان حكمت فاحكم بينهم بالقسط) ووجدناهم يقولون: قد عاهدناهم على الترك لهم على كفرهم وكان كفرهم يدخل فيه كل شريطة من أحكامهم فوجب أن لا يعترض عليهم بخلاف ما عوهدوا عليه * قال أبو محمد رحمه الله: ما نعلم لهم حجة غير هذا فلما نظرنا في ذلك وجدناه لا حجة فيه للحنيفيين. والمالكيين أصلا لان الآية المذكورة عامة لا خاصة وهم قد خصوا فأوجبوا عليهم الحد في السرقة وفى القذف لمسلم وفى الحرابة وأسقطوا الحد في الزنا وفى الخمر فقط وهذا تحكم لم يوجبه قرآن ولا سنة لا صحيحة ولا سقيمه ولا اجماع ولا قول صاحب، (فان قالوا): السرقة ظلم ولا يقرون على ظلم مسلم ولا على ظلم ذمي والقذف حكم بينهم وبين المسلم، وإذا كان ذلك فلا خلاف في أنه يحكم في ذلك بحكم الاسلام قلنا لهم: وكذلك الزنا إذا زنوا بامرأة مسلم أو بأمته أو بامرأة ذمي أو أمته فإنه ظلم للمسلم أو سيدها وظلم للذمي كذلك ولا يقرون على ظلم، وعلى كل حال فقد خصصتم الآية بلا دليل وتركتم ظاهرها بلا حجة، فان شغبوا بقول علي. وابن عباس رضي الله عنهما في ذلك قلنا لهم: لا حجة لكم في ذلك لان الرواية عن علي في ذلك لا تصح لأنها عن سماك بن حرب وهو ضعيف يقبل التلقين ثم عن قابوس بن المخارق وهو مجهول، ثم لو صح لما كانت لهم فيه حجة لأنه لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الرواية عن ابن عباس فابعد لأنه لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وانهم قد خالفوا ابن عباس في هذه القضية لان فيها لا حد على عبد وهم لا يرون هذا ولا حد على ذمي وهم يرون الحد عليه في القذف والسرقة * قال أبو محمد رحمه الله: فإذ قد تعارضت الروايتان عن مجاهد عن ابن عباس
(١٥٩)