ننظر إلى فرس لي وكان الهرمزان بصيرا بالخيل فخرج بين يديه فعلاه عبيد الله بالسيف فلما وجد حد السيف قال: لا إله إلا الله فقتله، ثم أتى جفينة - وكان نصرانيا - فلما أشرف له علاه بالسيف فضربه فصلب ما بين عينيه، ثم أتى ابنة أبي لؤلؤة جارية صغيرة تدعى الاسلام فقتلها فاظلمت الأرض يومئذ على أهلها، ثم أقبل بالسيف صلتا في يده وهو يقول والله لا أترك في المدينة سبيا الا قتلته وغيرهم كأنه يعرض بناس من المهاجرين فجعلوا يقولون له: ألق السيف فأبى ويهابونه أن يقربوا منه حتى أتاه عمرو بن العاصي فقال: أعطني السيف يا بن أخي فأعطاه إياه ثم ثار إليه عثمان فاخذ برأسه فتناصبا حتى حجز الناس بينهما، فلما ولى عثمان قال: أشيروا علي في هذا الرجل الذي فتق في الاسلام ما فتق - يعني عبيد الله بن عمر - فأشار عليه المهاجرون أن يقتله وقال جماعة من الناس قتل عمر بالأمس وتريدون أن تتبعوه ابنه اليوم أبعد الله الهرمزان. وجفينة فقام عمرو بن العاص فقال: يا أمير المؤمنين ان الله قد أعفاك أن يكون هذا الامر ولك على الناس من سلطان إنما كان هذا الامر ولا سلطان لك فاصفح عنه يا أمير المؤمنين قال: فتفرق الناس على خطبة عمرو وودي عثمان الرجلين والجارية، قال الزهري: وأخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن أباه قال: فيرحم الله حفصة أن كانت لمن شيع عبيد الله على قتل الهرمزان. وجفينة: قال معمر: قال غير الزهري: قال عثمان أنا ولي الهرمزان. وجفينة. والجارية واني قد جعلتها دية * قال أبو محمد رحمه الله: وقد روينا عن أحمد بن محمد عن أحمد بن الفضل عن محمد ابن جرير باسناد لا يحضرني الآن ذكره ان عثمان أقاد ولد الهرمزان من عبيد الله بن عمر ابن الخطاب وأن ولد الهرمزان عفا عنه * قال أبو محمد رحمه الله: وأي ذلك كان فلا حجة لهم في شئ منه لان عبيد الله بن عمر لم يقتل من قتل في عسكر أهل البغي ولا في وقت كان فيه باغ من المسلمين على وجه الأرض يعرف في دار الهجرة ومحلة الجماعة وصحة الألفة وفي أفضل عصابة وأعدلها، وهذا خلاف قولهم في المسألة التي تحن فيها من قتل في عسكر أهل البغي وهم لا يقولون باهدار القود عمن قتل في الجماعة بين موت إمام وولاية آخر فقد خالفوا عثمان ومن معه في هذه القصة، وأيضا فان في هذا الخبر أن عثمان جعلها دية، وهذا خلاف قولهم لأنهم لا يرون في ذلك دية، والواجب أن نحكم في كل ذلك كما نحكم في محلة الجماعة ولا فرق لان دين الله تعالى واحد في كل مكان وكل زمان وعلى كل لسان، وما خص الله تعالى بايجاب القود، وأخذ الحدود، وضمان الأموال، وأقام الصلاة، وإيتاء
(١١٥)