حلف وحنث في يمينه وهو معسر فرضه الصيام، فمات قبل الامكان، يطعم عنه.
وأنه لو نذر حجة، ومات قبل الامكان، يحج عنه، وهذا بخلاف ما قدمناه في الحج.
الحادية عشرة: قال القفال: من التزم بالنذر أن لا يكلم الآدميين، يحتمل أن يقال: يلزمه، لأنه مما يتقرب به، ويحتمل أن يقال: لا، لما فيه من التضييق والتشديد، وليس ذلك من شرعنا، كما لو نذر الوقوف في الشمس.
قلت: الاحتمال الثاني أصح.
واعلم أنه ثبت في صحيحي البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله (ص) نهى عن النذر.
وفي فتاوى القاضي حسين: أنها لو كانت تلد أولادا ويموتون، فقالت: إن عاش لي ولد، فلله علي عتق رقبة، قال: يشترط للزوم العتق أن يعيش لها ولد أكثر مما عاش أكبر أولادها الموتى، وإن قلت تلك الزيادة. وقال العبادي: متى ولدت حيا، لزمها العتق وإن لم يعش أكثر من ساعة، لأنه عاش. والأول: أصح. وأنه لو نذر التضحية بهذه الشاة على أن لا يتصدق بلحمها، لا ينعقد. وأنه لو قال: إن شفى الله مريضي، فلله علي أن أتصدق بدينار، فشفى، فأراد التصدق به على ذلك المريض وهو فقير، فإن كان لا يلزمه نفقه، جاز، وإلا، فلا. وانه لو قال إن شفى الله مريضي، فلله علي أن أتصدق على ولدى أو على زيد وزيد موسر يلزمه الوفا لان الصدقة على الغني جائزة وقربه وإنه لو نذر صوم سنه معينه ثم قال إن شفى الله مريضي، فلله علي أن أصوم الأثانين من هذه السنة. قال: لا ينعقد نذر الثاني، لان الزمان مستحق لغيره. وقال العبادي: ينعقد ويلزمه القضاء. قيل له: لو كان له عبد فقال: إن شفى الله مريضي، فلله علي عتقه، ثم قال: إن قدم زيد، فعلي عتقه، قال: ينعقدان، فإن وقعا معا، أقرع بينهما، هذا آخر المنقول من فتاوى القاضي.