الظهران، أو بقعة أخرى قريبا من الحرم، لم يلزمه شئ قطعا، وسواء في لزوم الاتيان، لفظ المشي، والآتيان، والانتقال، والذهاب، والمضي، والمصير، والمسير، ونحوها. ولو نذر أن يمس بثوبه حطيم الكعبة، فهو كما لو نوى إتيانها. ولو نذر أن يأتي مسجد المدينة، أو المسجد الأقصى، ففي لزوم إتيانهما قولان. قال في البويطي: يلزم، وقال في الام: لا يلزم، ويلغو النذر.
وهذا هو الأظهر عند العراقيين والروياني وغيرهم.
التفريع: إن قلنا بالمذهب: إنه يلزم إتيان المسجد الحرام بالتزامه، قال الصيدلاني وغيره: إن حملنا النذر على الواجب شرعا، لزمه حج أو عمرة، وهذا نص الشافعي رحمه الله في المسألة، وهو المذهب. وإن قلنا: لا يحمل على الواجب، بني على أصل آخر، وهو أن دخول مكة هل يقتضي الاحرام بحج أو عمرة، أم لا؟ إن قلنا: نعم، فإذا أتاه، لزمه حج أو عمرة. وإن قلنا: لا، فهو كمسجد المدينة والأقصى، ففيه القولان في أنه هل يلزم إتيانه؟ وإذا لزم، فتفريعه كتفريع المسجدين. أما إذا أوجبنا إتيان مسجد المدينة والأقصى، فهل يلزمه مع الاتيان شئ آخر؟ وجهان. أحدهما: لا، إذ لم يلتزمه. وأصحهما: نعم، إذ الاتيان المجرد ليس بقربة. فعلى هذا فيما يلزمه أوجه. أحدها: يتعين أن يصلي في المسجد الذي أتاه. قال الامام: الذي أراه أنه لا يلزمه ركعتان، بل يكفيه ركعة قولا واحدا. وذكر ابن الصباغ والأكثرون: أنه يصلي ركعتين. قال ابن القطان:
وهل يكفي أن يصلي فريضة، أم لا بد من صلاة زائدة؟ وجهان بناء على وجهين فيمن نذر أن يعتكف شهرا بصوم، فهل يكفيه أن يعتكف في رمضان؟ والوجه الثاني: يتعين أنه يعتكف فيه ولو ساعة، لان الاعتكاف أخص القربات بالمسجد.
والثالث وهو الأصح: يتخير بينهما، وبه قطع في التهذيب. وقال الشيخ أبو علي: يكفي في مسجد المدينة أن يزور قبر النبي (ص). وتوقف فيه الامام من جهة أن الزيارة لا تتعلق بالمسجد وتعظيمه. قال: وقياسه أنه لو تصدق في المسجد، أو