صام يوما، كفاه. والظاهر: الاكتفاء بالزيارة. وإذا نزلنا المسجد الحرام منزلة المسجدين، وأوجبنا ضم قربة إلى الاتيان، ففي تلك القربة أوجه. أحدها:
الصلاة. والثاني: الحج أو العمرة. والثالث: يتخير. قال الامام: ولو قيل:
يكفي الطواف، لم يبعد. ثم مهما قال: أمشي إلى بيت الله الحرام، لم يكن له الركوب على الأصح، بل يلزمه المشي كما سبق فيما إذا قال: أحج ماشيا.
والوجه الآخر: يمشي من الميقات. وذكر القاضي أبو الطيب وكثير من العراقيين:
أنه لا خلاف بين الأصحاب أنه يمشي من دويرة أهله. لكن يحرم من دويرة أهله، أم من الميقات؟ وجهان. قال أبو إسحاق: من دويرة أهله. وقال صاحب الافصاح: من الميقات، وهو الأصح. ولو قال: أمشي إلى مسجد المدينة، أو الأقصى، وأوجبنا الاتيان، ففي وجوب المشي وجهان. أصحهما: الوجوب. ولو كان لفظ الناذر الاتيان، أو الذهاب، أو غيرهما مما سوى المشي، فله الركوب بلا خلاف. وأما إذا نذر إتيان مسجد آخر سوى الثلاثة، فلا ينعقد نذره، إذ ليس في قصدها قربة، وقد قال (ص): لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد...
الحديث. قال الامام: كان شيخي يفتي بالمنع من شد الرحال إلى غير هذه