أشرب الخمر، فلله علي كذا، ويقصد: إن عصمني الله من الشرب. ويتصور نذر اللجاج، بأن يمنع من شربها، ويقول: إن لم أشربها، فلله علي صوم أو صلاة.
وفي طرف الاثبات لا يتصور إلا اللجاج، بأن يؤمر بالشرب، فيقول: إن شربت، فلله علي كذا.
وأما المباح، فيتصور في طرفي النفي والاثبات فيه النوعان معا. فالتبرر في الاثبات: أن أكلت كذا، فلله علي صوم، يريد: أن يسره الله تعالى لي.
واللجاج، أن يؤمر بأكله فيقول: إن أكلت، فلله علي كذا. والتبرر في النفي: إن لم آكل كذا، فلله علي صوم، يريد: إن أعانني الله تعالى على كسر شهوتي فتركته. واللجاج، أن يمنع من أكله فيقول: إن لم آكله، فلله علي كذا. وإن قال: إن رأيت فلانا، فعلي صوم. فإن أراد: إن رزقني الله رؤيته، فهو نذر تبرر.
وإن ذكره لكراهته رؤيته، فهو لجاج. وفي الوسيط وجه في منع التبرر في المباح.
فرع لا فرق في جميع ما ذكرناه، بين قوله: فعلي كذا، وبين قوله: فلله علي كذا، هذا هو الصحيح. وفي وجه: لا يلزمه شئ إذا لم يذكر الله تعالى.
فرع لو قال: أيمان البيعة لازمة لي - قال أصحابنا: كانت البيعة في زمن رسول الله (ص) بالمصافحة، فلما ولي الحجاج، رتبها أيمانا تشتمل على ذكر اسم الله تعالى، وعلى الطلاق، والاعتاق، والحج، وصدقة المال - فإن لم يرد القائل الايمان التي رتبها الحجاج، لم يلزمه شئ. وإن أرادها، نظر، إن قال: فطلاقها وعتاقها لازم لي وانعقدت يمينه بهما ولا حاجة إلى النية. وإن لم يصرح بذكرهما، لكن نواهما، فكذلك، لأنهما ينعقدان بالكناية مع النية. وإن نوى اليمين بالله تعالى، أو لم ينو شيئا، لم تنعقد يمينه، ولا شئ عليه.
فرع نص الشافعي رضي الله عنه، في نذر اللجاج، أنه لو قال: إن فعلت