واللام - فإذا قال: إن كلمت فلانا، أو دخلت الدار، أو إن لم أخرج من البلد، فإنه علي صوم شهر، أو صلاة، فلله أو حج، أو إعتاق رقبة، ثم كلمه، أو دخل، أو لم يخرج، ففيما يلزمه طرق.
أشهرها: على ثلاثة أقوال.
أحدها: يلزمه الوفاء بما التزم. والثاني: يلزمه كفارة يمين. والثالث: يتخير بينهما، وهذا الثالث هو الأظهر عند العراقيين، لكن الأظهر على ما ذكره صاحب التهذيب، والروياني، وإبراهيم المروذي، والموفق بن طاهر، وغيرهم، وجوب الكفارة. والطريق الثاني: القطع بالتخيير. والثالث: نفي التخيير، والاقتصار على القولين الأولين. والرابع: الاقتصار على التخيير وقول وجوب الكفارة، ونفي القول الأول. والخامس: الاقتصار على التخيير، ولزوم الوفاء، ونفي وجوب الكفارة.
قلت: الأظهر: التخيير بين الجميع. والله أعلم.
فإن قلنا بوجوب الكفارة، فوفى بما التزم، لم تسقط الكفارة على الأصح، فإن كان الملتزم من جنس ما تتأدى به الكفارة، فالزيادة على قدر الكفارة تقع تطوعا.
وإن قلنا بالتخيير، فلا فرق بين الحج والعمرة، وسائر العبادات. وخرج قول: أنه يلزم الوفاء بهما خاصة، لعظم أمرهما، كما يلزمان بالشروع.
فرع إذا التزم على وجه اللجاج إعتاق عبد بعينه، فإن قلنا: واجبه الوفاء بما التزم، أعتقه كيف كان. وإن قلنا: عليه كفارة يمين، فإن كان بحيث يجزئ في الكفارة، فله أن يعتقه أو يعتق غيره، أو يطعم، أو يكسو. وإن كان بحيث لا