مقصود، والثواب يحصل بالقصد الجميل. وهل يكون نذر المباح يمينا توجب الكفارة عند المخالفة؟ فيه ما سبق في نذر المعاصي والفرض. وقطع القاضي بوجوب الكفارة في المباح، وذكر في المعصية وجهين، وعلق الكفارة باللفظ من غير حنث، وهذا لا يتحقق ثبوته. والصواب في كيفية الخلاف ما قدمناه.
فرع لو نذر الجهاد في جهة بعينها، ففي تعيينها أوجه. قال صاحب التلخيص: يتعين، لاختلاف الجهات. وقال أبو زيد: لا يتعين، بل يجزئه أن يجاهد في جهة أسهل وأقرب منها. وقال الشيخ أبو علي: وهو الأصح الأعدل، لا يتعين، لكن يجب أن تكون التي يجاهد فيها كالمعينة في المسافة والمؤنة، وتجعل مسافات الجهات كمسافات مواقيت الحج.
فرع يشترط في القربة المالية، كالصدقة، والتضحية، والاعتاق، أن يلتزمها في الذمة، أو يضيف إلى معين يملكه. فإن كان لغيره، لم ينعقد نذره قطعا، ولا كفارة عليه على المذهب، وبه قطع الجمهور، وذكر في التتمة في لزومها وجهين، وهو شاذ. قال في التتمة: لو قال: إن ملكت عبدا فلله علي أن أعتقه، انعقد نذره. قال: ولو قال إن ملكت عبد فلان فلله على أن أعتقه على الأظهر هذا ان قصد الشكر على حصول الملك، فإن قصد الامتناع من تملكه فهو نذر لجاج، ولو قال إن شفى الله مريضي، فكل عبد أملكه حر، أو فعبد فلان حر إن ملكته، لم ينعقد نذره قطعا، لأنه لم يلتزم التقرب بقربة، لكنه علق الحرية بعد حصول النعمة بشرط، وليس هو مالكا في حال التعليق، فلغا، كما لو قال: إن ملكت عبدا أو عبد فلان، فهو حر، فإنه لا يصح قطعا.
قال: ولو قال: إن شفى الله مريضي، فعبدي حر إن دخل الدار، انعقد، لأنه