وهو الأصح عند الغزالي، وقطع به القاضي حسين: أنه لغو، لأنه لم يأت بصيغة التزام. والثاني: أنه كما لو قال: لله علي أن أتصدق بمالي، فيلزمه التصدق.
والثالث: يصير ماله بهذا اللفظ صدقة، كما لو قال: جعلت هذه الشاة أضحية.
وقال في التتمة: إن كان المفهوم من اللفظ في عرفهم معنى النذر، أو نواه، فهو كما لو قال: لله علي أن أتصدق بمالي أو أنفقه في سبيل الله، وإلا، فلغو. وأما إذا قال: إن كلمت فلانا، أو فعلت كذا، فمالي صدقة، فالمذهب الذي قطع به الجمهور ونص عليه الشافعي رحمه الله: أنه بمنزلة قوله: فعلي أن أتصدق بمالي، أو بجميع مالي. وطريق الوفاء: أن يتصدق بجميع أمواله. وإذا قال: في سبيل الله، يتصدق بجميع أمواله على الغزاة. وقال إمام الحرمين، والغزالي: يخرج هذا على الأوجه الثلاثة في الصورة الأولى. والمعتمد، ما نص عليه وقاله الجمهور.
فرع الصيغة قد تتردد، فتحتمل نذر التبرر، وتحتمل نذر اللجاج، فيرجع فيها إلى قصد الشخص وإرادته، وفرقوا بينهما، بأنه في نذر التبرر يرغب في السبب، وهو شفاء المريض مثلا بالتزام المسبب، وهو القربة المسماة. وفي اللجاج، يرغب عن السبب لكراهته الملتزم. وذكر الأصحاب في ضبطه، أن الفعل، إما طاعة، وإما معصية، وإما مباح. والالتزام في كل واحد منهما، تارة يعلق بالاثبات، وتارة بالنفي.
أما الطاعة، ففي طرف الاثبات يتصور نذر التبرر، بأن يقول: إن صليت، فلله علي صوم يوم، معناه: إن وفقني الله للصلاة، صمت. فإذا وفق لها، لزمه الصوم. ويتصور اللجاج، بأن يقال له: صل، فيقول: لا أصلي، وإن صليت فعلي صوم أو عتق، فإذا صلى، ففيما يلزمه، الأقوال والطرق السابقة.
وأما في طرف النفي، فلا يتصور نذر التبرر، لأنه لا بر في ترك الطاعة، ويدخله اللجاج، بأن يمنع من الصلاة، فيقول: إن لم أصل، فلله علي كذا، فإذا لم يصل، ففيما يلزمه الأقوال.
وأما المعصية، ففي طرف النفي، يتصور نذر التبرر، بأن يقول: إن لم