خلطائه شاب، وفي صاحب الخمس والعشرين الأوجه. على الأول: بنت مخاض.
وعلى الثاني: نصف حقة. وعلى الثالث: خمسة أسداس بنت مخاض. وعلى الرابع: خمس شياه. ولو ملك عشرا من الإبل، فخلط خمسا بخمس عشرة لغيره، وخمسا بخمس عشرة لآخر، فإن قلنا: بخلطة الملك، فعلى صاحب العشر ربع بنت لبون. وفي صاحبيه وجهان. إن ضممناه إلى خليطه فقط، لزمه ثلاثة أخماس بنت مخاض، وإن ضممناه أيضا إلى خليط خليطه، لزمه ثلاثة أثمان بنت لبون.
وإن قلنا: بخلطة العين، فعلى كل واحد من صاحبيه ثلاث شياه، وفي صاحب العشر، الأوجه. على الأول: يلزمه شاتان، وعلى الثاني: ربع بنت لبون، وعلى الثالث: خمسا بنت مخاض، وعلى الرابع: شاتان كالوجه الأول. ولو ملك عشرين من الإبل، خلط كل خمسة بخمس وأربعين لرجل. فإن قلنا: بخلطة الملك، لزمه الأغبط من نصف بنت لبون، وخمسي حقة على المذهب بناء على ما تقدم، أن الإبل إذا بلغت مائتين، فالمذهب: أن واجبها الأغبط من خمس بنات لبون، وأربع حقاق، وجملة الأموال هنا مائتان، وفيما يجب على كل واحد من الخلطاء، وجهان، إن ضممناه إلى خليط خليطه أيضا، لزمه بنت لبون وثمنها، أو تسعة أعشار حقة، وإن لم تضم إلا إلى خليطه، لزمه تسعة أجزاء من ثلاثة عشر جزءا من جذعة. وإن قلنا: بخلطة العين، لزم كل واحد من الخلطاء تسعة أعشار حقة، وفي صاحب العشرين، الأوجه. على الأول: أربع شياه، وعلى الثاني:
الأغبط من نصف بنت لبون، وخمسي حقة، وعلى الثالث: أربعة أجزاء من ثلاثة عشر جزءا من جذعة، وعلى الرابع: أربع شياه كالأول. وكل هذه المسائل، مفروضة فيما (إذا) اتفقت أوائل الأحوال، فإن اختلفت، انضم إلى هذه الاختلافات ما سبق من الخلاف عند اختلاف الحول.
مثاله: في الصورة الأخيرة اختلف الحول، فيزكون في السنة الأولى زكاة الانفراد كل لحوله، وفي باقي السنين، يزكون كلهم زكاة الخلطة، هذا هو