الشرط الثاني: أن يحدث النتاج بعد بلوغ الأمهات نصابا، فلو ملك دون النصاب، فتوالدت وبلغت نصابا، فابتداء الحول من حين بلوغه، وإذا وجد الشرطان، فماتت الأمهات كلها أو بعضها، والنتاج نصاب، زكى النتاج بحول الأمهات على الصحيح الذي قطع به الجمهور. وفي وجه قاله الأنماطي: لا يزكي بحول الأمهات إلا إذا بقي منها نصاب. ووجه ثالث: يشترط بقاء شئ من الأمهات ولو واحدة، وفائدة ضم النتاج إلى الأمهات، إنما يظهر إذا بلغت به نصابا آخر، بأن ملك مائة شاة فولدت إحدى وعشرين، فيجب شاتان، ولو تولدت عشرون فقط، لم يكن فيه فائدة.
أما المستفاد بشراء أو هبة أو إرث، فلا يضم إلى ما عنده في الحول، ولكن يضم إليه في النصاب على الصحيح وبيانه بصور.
منها: ملك ثلاثين بقرة ستة أشهر، ثم اشترى عشرا، فعليه عند تمام حول