باقية إلى يوم القيامة. ومذهبنا ومذهب جمهور العلماء: أنها في العشر الأواخر من رمضان، وفي أوتارها أرجى. وميل الشافعي إلى أنها ليلة الحادي والعشرين. وقال في موضع: إلى ثلاث وعشرين. وقال ابن خزيمة من أصحابنا:
هي ليلة منتقلة في ليالي العشر، تنتقل كل سنة إلى ليلة، جمعا بين الاخبار.
قلت: وهذا منقول عن المزني أيضا، وهو قوي. ومذهب الشافعي: أنها تلزم ليلة بعينها. والله أعلم.
وعلامة هذه الليلة، أنها طلقة، لا حارة ولا باردة، وأن الشمس تطلع في صبيحتها بيضاء، ليس لها كثير شعاع. ويستحب أن يكثر فيها من قول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.
قلت: قال صاحب البحر: قال الشافعي رحمه الله في القديم: أستحب أن يكون اجتهاده في يومها، كاجتهاده في ليلتها. وقال في القديم: من شهد العشاء والصبح ليلة القدر، فقد أخذ بحظه منها. والله أعلم.
ولو قال لزوجته: أنت طالق ليلة القدر. قال أصحابنا: إن قاله قبل رمضان، أو فيه قبل مضي أول ليالي العشر، طلقت بانقضاء ليالي العشر، وإن قاله بعد مضي بعض لياليها، لم تطلق إلى مضي سنة. هكذا نقل الشيخ أبو إسحاق في المهذب، وإمام الحرمين وغيرهما. وأما قول الغزالي: لو قال لزوجته في