عدل على الأظهر المنصوص في أكثر كتبه. وقيل: يلزم بقول الواحد قطعا.
والثاني: لا بد من اثنين. فإن قلنا: لا بد من اثنين، فلا مدخل لشهادة النساء والعبيد فيه. ولا بد من لفظ الشهادة، ويختص بمجلس القضاء، ولكنها شهادة حسية، لا ارتباط لها بالدعوى، وإن قبلنا الواحد، فهل هو بطريق الرواية، أم الشهادة؟ وجهان. أصحهما: شهادة، فلا يقبل قول العبد والمرأة. نص عليه في الام: وإذا قلنا: رواية، قبلا. وهل يشترط لفظ الشهادة؟ قال الجمهور:
هو على الوجهين في كونه رواية أو شهادة. وقيل: يشترط قطعا. وإذا قلنا: رواية، ففي الصبي المميز الموثوق به طريقان. أحدهما: أنه على الوجهين في قبول رواية الصبي، والثاني: وهو المذهب الذي قطع به الأكثرون: القطع بأنه لا تقبل. وقال الامام، وابن الصباغ تفريعا على أنه رواية: إذا أخبره موثوق به بالرؤية، لزم قبوله وإن لم يذكره عند القاضي، وقالت طائفة: يجب الصوم بذلك إذا اعتقد صدقه.