حتى يقبضه السائل، فإن لم يتفق دفعه إلى ذلك السائل، استحب له أن لا يعود فيه، بل يتصدق به، ومن تصدق بشئ، كره له أن يتملكه من جهة من دفعه إليه بمعاوضة أو هبة. ولا بأس به بملكه منه بالإرث، ولا بتملكه من غيره. وينبغي أن يدفع الصدقة بطيب نفس وبشاشة وجه، ويحرم المن بها، وإذا من، بطل ثوابها.
ويستحب أن يتصدق مما يحبه. قال صاحب المعاياة: لو نذر صوما أو صلاة في وقت بعينه، لم يجز فعله قبله، ولو نذر التصدق في وقت بعينه، جاز التصدق قبله، كما لو عجل الزكاة.
ومما يحتاج إليه، مسائل ذكرها الغزالي في الاحياء.
منها: اختلف السلف في أن المحتاج، هل الأفضل له، أن يأخذ من الزكاة أو صدقة التطوع؟ فكان الجنيد، والخواص، وجماعة يقولون: الاخذ من الصدقة أفضل، لئلا يضيق على الأصناف، ولئلا يخل بشرط من شروط الاخذ.
وأما الصدقة، فأمرها هين. وقال آخرون: الزكاة أفضل، لأنه إعانة على واجب،