شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٤ - الصفحة ٤٨٨
الثلث (1) (و) اما لفظ (الفقراء والأولاد والقرابة والأقارب والوارث (2)) فالحكم فيها (كما مر (3)) في كتاب الوقف فإذا قال أعطوا الفقراء فإن كان لا عن حق فهو لمن عداه من أولاده الفقراء أو من غيرهم وإن كان عن حق فلأهل ذلك الحق وإن قال هذا لأولادي أو لأولادي فأولادهم أو ثم أولادهم أو وأولادهم أو قال لقرابتي أو لأقاربي أو لوارثي فحكمه ما تقدم في الوقف (4) (فصل) (ولو قال) الموصي (أرض كذا للفقراء وتباع لهم فلهم الغلة (5)) وهي أجرتها الواجبة على من زرعها (قبل البيع) لأنهم قد ملكوها (إن لم يقصد) ان (ثمنها (6)) لهم لا هي بنفسها فان قصد أن ثمنها لهم لم يستحقوا غلاتها قبل البيع (7) قال أبو مضر ولو أوصى ببيع أرض للحج أو قال أوصيت بهذه الأرض للحج ثم استغل الورثة من هذه الأرض لا يبعد أن تكون الغلة لهم لأنها لا تكون للحج ولكنها وصية يبيعها قال وليست كأرض يوصى بها للفقراء قيل ف ووجه الفرق أن العرف (8) جار بأن ما أوصى به للحج
____________________
الرجوع عنها وما زاد على الثلث افتقر إلى البينة والحكم وإجازة الورثة اه‍ ح لي قرز (1) في الزائد على المتيقن وأما المتيقن فمن رأس المال اه‍ عامر قرز والمظنون وقرز (2) فائدة قال في الروضة إذا أوصى لورثة فلان فلمن ورثه من ذكر أو أنثى من نسب أو سبب ويكون بالسوية لا على قدر الإرث وان لم يكن له وارث صرف إلى بيت المال وفي البيان في الوقف مسألة إذا وقف على ورثته أو على ورثة زيد كان بينهم على حسب الميراث اه‍ بلفظه (3) الا في اشتراط وجود الموصى له حال موت الموصي فهذا شرط هنا بخلاف ما تقدم في الوقف يعني في الوصية بالعين كما في ن وقرز (4) وهذا حيث أوصى بالمنافع لا بالعين فلا يستقيم فان أوصى بالعين لم يدخل الا من كان حاصلا عند موت الموصي لأنه وقت صحة الوصية لا من يحدث من بعد لان ذلك تمليك عين فلا يصح لمعدوم ومن مات فنصيبه لورثته وإن كان بالمنافع أو الغلات كانت كالوقف يدخل فيها من ولد ومن مات فنصيبه للباقين لان المنافع معدومة فيعتبر فيها بمن يولد حال حصولها اه‍ ن من الوقف (5) وبهذا يعلم صحة الوصية المسندة إلى عقيب سنة من موته كما قاله جماعة لا كما قاله آخرون أنه يدخل في ملك الورثة بالموت لان فيها حق يمنع من ذلك اه‍ معيار ومثله في البيان وقواه التهامي (6) فان التبس ما أراد حمل على أنه أراد بالرقبة فيكون للفقراء ونحوهم ومن استغلها لزمه الكراء نقل عن القاضي عامر وقرز (7) وذلك وفاق لبقاء الأرض على ملك الوارث لكن يلزم بيعها متى أمكن فلو تلفت بعد تمكنه من البيع ضمنها للموصى له سواء كان للحج أو للفقراء أو لشخص معين وأما إذا أوصى بالأرض بعينها فإن كانت للحج فكذا لأنه لا يملك اه‍ كب يعني لا يجب الكراء (8) لو قيل في الفرق لان الفقراء قد ملكوا من عند الموت وأرض الحج لا يملكها الأجير الا بالعقد وقبل العقد هي باقية على ملك الميت والغلة لهم لأنه لم يوص الا بأرض لكان أوضح وأجلى في الفرق اه‍ املاء سيدنا علي
(٤٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 ... » »»
الفهرست