____________________
الإرث يريد بذلك منع ورثته من المال أو ادخال نقص عليهم (1) هذا في الاقرار بخلاف سائر التمليكات ونحوها إذا ادعى الوارث إنما نذر به مؤرثه لا يريد الا التوليج فليس ذلك توليجا ولا تسمع بينته ولا دعواه وإنما يستقيم فيما ذكر اه تهامي وعامر وراوع لأنه ينصرف التمليك فيها إلى ظاهر اللفظ بخلاف الاقرار فليس عقد تمليك وإنما هو اخبار اه مي قرز وعن مولانا المتوكل على الله عليلم لا فرق بين الاقرار وغيره فيبطل وذلك كالوصية والهبة والصدقة (2) في الزائد على الثلث وقيل في الكل قرز (3) أو المقر به اه ن قرز (4) أما لو أقاموا البينة على أن المقر أقر أن اقراره توليج فلعل ذلك لا حكم له لأنه اقرار بابطال حق الغير وهو المقر له اه ح لي لفظا (5) لا فرق قرز (6) صوابه أخاه ثم يقر بابن إذ هو في سياق التلبين للتوليج بالنسب اه ح كب (7) بل في الكل قرز (8) وقد رجع في البحر إلى مثل كلام الفقيه ح حيث قال يستحق الثلث وصية (9) سؤال وهو أن يقال ما فائدة يمينه وهو لو أقر لم يبطل النسب وأجيب على هذا بأنه لم يصدق أباه بأن يكون صغيرا أو غائبا ذكره أبو مضر فهو إذا رد انتفاء نسبه فاما لو كان بعد التصادق فلا يمين عليه اه زهور لان النسب لا يبطل بعد ثبوته بالاقرار لكن يقال إنما لم ينتف حيث لم يكن ثم مدعي لبطلانه وأما مع وجود المدعى فذلك حق له والله أعلم اه ان (10) ولا ترد (11) لأنه فعله وهو تصديقه لاقرار الأب لأنه لا يتم الا به اه كب (12) ان ظن صدقه اه برهان قرز (13) وأن يكون حرا أو عبدا مأذونا له بالنكاح اه بيان بلفظه (14) ينظر في هذا فقد تقدم أنه يصح اقرار الهازل بالنكاح (15) وبنى عليه في شرح الفتح لان النسب يحتاط بخلاف النكاح فلا بد من المصادقة