____________________
قطعه بالمدعي فيه وشكه في المدعى عليه اه غيث معنى قرز (1) واعلم أنه لا يشترط في الشئ المتهم أن يكون مقدرا معلوما بل أن يكون قاطعا بذهاب شئ أو اتلافه وان لم يعرف قدره فإنها تجب اليمين في مثل هذه الصورة ولا يقال إن هذا قياس على ما تقدم في أول الكتاب أنه لا بد من بيان الشئ المدعى فيه على التفصيل المقدم اه عامر ينظر فان الدعوى في المجهول لا تصح الأولى كلام القاضي عامر فتأمل (2) وصورة ذلك أن يتوهم أنه قد ذهب شيئا من ماله ولا يقطع بذهابه وشك في أنه صار في يد فلان وليس بقاطع أيضا فإنه ان صح ذهابه فما هو الا عند فلان بل شك في ذلك اه غيث (3) ينظر في الضابط الذي قد تقدم في الزكاة في قوله ويحلف للتهمة فإنه شاك في المدعى فيه وهو يقال المقطوع وجوب الزكاة في الأموال واما كون هذا الشخص معه النصاب فهو مشكوك فيه والله أعلم وكذلك قوله فيما تقدم ومتى نفتهم غريبة حلفت احتياطا وكذلك فيما سيأتي في قوله ويحلف كلما ادعى ايساره فان هذه مما ينقض الضابط (4) يعني يمين القاذف أنه ما قذف فلا يمين المقذوف انه ما زنا فتصح ردها والمختار لا ترد اه ح لي (5) لا مشوبا كالرضاع والطلاق العتق اه مفتي قرز (6) الا في القسامة فلا يسقط الحق (*) وهذه مجمع عليها فيجب ولو في غير محضر الحاكم إذا كانت في حق مجمع عليه وقيل لا يجب في محضر الحاكم اه ن وهذا قوي مع التشاجر (7) لا تكون الا مع التراضي (8) والمردودة (9) لفظ الفتح إنما يحلف هنا بصريح يوجب الكفارة كما تقدم غير تحريم فإنه لا يصح التحليف بالحرام وان لزمت فيه كفارة كما مرت اه فتح وشرحه قرز (10) أو عتق