____________________
لأنه مباشر (*) فإذا ذاب بفعل الغير كأن يفتح الغير بابا لدخول الشمس أو يوقد تحته نارا فلا ضمان على فاتح الزق يعني حيث كان ذلك الغير متعديا والا كان الضمان على الفاتح قرز (1) ويجوز قصدها إلى أوكارها في الحل والحرم اه بحر معنى (2) وكذا الوزع يقتل أيضا فان هذه الأشياء تقتل في الحل والحرم لقوله صلى الله عليه وآله من قتل الوزغة في أول ضربة كتب له مائة حسنة وفي الثانية دون وفي الثالثة دون اه كب (3) الحدا على وزن الردى جمع ومفردها حدأة على وزن عنبة ذكره في النهاية اه زهور (4) أو يؤكل فقتله لا يباح (5) وإذا قد صارت البهيمة عقورا بالنطح مثلا صارت عقورا في كل ما وقع منها من ركضة ونطحة وغير ذلك لان حفظها قد وجب عليه ذكر معنى ذلك في الغيث اه زهور وهو ظاهر الاز في قوله والعقور مفرطا مطلقا اه ع سيدنا حسن (6) يقال بما يملك الكلب العقور قلت بالتحري أو بقبول هبته اه مفتي وقرز أو بقبضه أو ايناسه واطعامه اه مي وقرز اما ملك فلا يتصور لنجاسته وإنما المراد يثبت فيه حق فقط والله أعلم قرز (7) سواء كان الضرر في الحال أو مخوفا في المستقبل اه ح لي لفظا ولفظ حاشية تنبيه أما لو خشي من الصائل في المستقبل لا في الحال كما في الأسود والانمار فقد أشار م بالله عليلم إلى أن له قتله أيضا وكذا عن ص بالله والامام ى وقيل لا يجوز لجواز حصول الأمان منه قال م بالله الزيادات ويجوز اتلاف دود القز إذا كان صاحبها يسرق لها أوراق التوت ولا ضمان على المتلف قال أبو مضر هي على ظاهرها وعن ض زيد المراد به بأمر الحاكم قال في الغيث وفي قتلها نظر إذا لم تكن ضرارة اه قيل وعن ص بالله عليلم فيما كان لا يندفع عن مضرة غيره الا بعقر زروعه وأشجاره وخراب أرضه جاز ذلك دفعا لضرورة رواه الفقيه ف اه ن وقواه المفتي ومي (8) ولو من مسلم حيث لا يندفع الا بقتله ويجب في المدافعة تقديم الأخف فالأخف فيدفع أو لا بالصياح على الصائل من بهيمة أو آدمي ولو بالاستغاثة بالغير وبالهرب إذا كان ينجيه قيل حتى إذا صالت عليه بهيمة يمكنه النجاة بالهرب منها فقتلها ضمنها ونحو ذلك ثم يدافع بالضرب باليد ثم بالسوط ثم بالعصا ثم بالسلام فان عدل إلى رتبة وهو يمكنه الدفع بدونها ضمن حتى لو ضربه ضربة وهو صائل ثم ضربه أخرى وقد اندفع فالثانية