____________________
مضمونة فان مات بهما فنصف الدية وان قطع يده الثانية اقتص منه فإن كان يندفع بالعصا وليس عنده الا السيف فله الدفع به لضرورة ولا ضمان فان التحم القتال بينهما سقط الترتيب بخروج الامر عن الضبط ذكر معنى ذلك في الاسعاد وهو مستقيم على المذهب اه ح بهران بلفظه وقيل بل له ذلك إذ ليس متعد بالقتل قلت وهو الأقرب اه بحر (*) وكذا الفخاخ لنفخته والعنكبوت لأنها شيطانية (1) الا أن يكون حاملا اه من حياة الحيوان ويترك لأيام اللبا ان وجد من يرضعها والا تركت إلى آخر مدة الرضاع قرز (2) الا النملة التي تحمل الطعام على سبيل الاستمرار فيجوز قتلها إذا كان مما لا يتسامح بمثله قرز وتحريقها إذا لم يمكن الا بذلك اه ع مي قرز (3) على الأحرار وقيل لا فرق قرز (4) أو نحو المالك (5) فزع فلو طلب سيده تسليمه فامتنع المجني عليه من قبوله فلا شئ على سيده فإذا أعتقه أو باعه بعد ذلك لم يلزم الا قدر قيمته والباقي على العبد اه ن لفظا (6) ولو كان المجني عليه كافرا اه ح لي لفظا ويؤمر ببيعه روي عن الامام عز الدين (7) في النفس أو فيما دونها اه ح لي لفظا (8) في النفس فقط اه تذكرة لا في الأطراف فليس له الا أخذ الأطراف أو يعفو وظاهر الكتاب الاطلاق من غير فرق بين النفس والأطراف وينظر لو كان المجني عليه كافرا وعن مي حيث يجوز التملك لا كذمي الا عند من أجاز التملك (9) ثلاثة (10) بعد أن دخل في ملكه لا بمجرد وجوب القصاص اه كب بتمليك من السيد بل لا فرق قرز (11) يعني عفى عن السيد عن جناية عبده فيقول عفوت عنك عن جناية عبدك (12) ومن ذلك أنهم لا يملكونه بنفس الجناية فلو أنه جنى جناية أخرى قبل أخذهم له لم يلزمهم جنايته قرز (13) يعني حيث عفا عن القود والدية لا عن القود فيسلمه للعافي أن لم يفده ويقول للذي لم يعف اتبع العبد اه ح أثمار فان سلمه للذي