____________________
بقدر ما قطع كل واحد والله أعلم اه ن بلفظه ان تميزت والا فنصفان إذ لا مزية اه مفتي قرز لأنه يعقل التبعيض في الأطراف بخلاف النفس (1) ويتفقون في قتل الخطأ انها لا تلزم الا دية واحدة وكذلك في العبد إذا قتله جماعة لم تلزم فيه الا قيمة واحدة وهذا إذا كان القاتل له أحرار فإن كانوا عبيدا قيل تعدد القيمة عليهم وقال في البحر لا تتعدد قرز كقيم المتلفات وقرز المفتي انها تتعدد لأنهم يقادون به (2) المراد سقوط القصاص بأي وجه (3) والمباشرة ما قتلت بنفسها من غير تعدي موضعها والسراية بالعكس اه زهور وقيل المباشرة الذي يموت منها فورا بمقدار التذكية والعكس بالسراية وفي حاشية والفرق بين المباشرة والسراية أن المباشرة ما يحصل بها الموت وان لم تنتقل الجراحة وان تراخى الموت والسراية ما لا تقتل في العادة ان تنتقل (4) تنبيه اعلم أن الفرق بين القاتلة بالمباشرة والقاتلة بالسراية ان القاتلة بالمباشرة ما يقطع بازهاقها الروح وان الحياة بعدها غير مستقرة كقطع الوريد أو قطع الأكحل بالمرة لا شقه أو نثر الحشو وهي البطون والتوسط أو نحو ذلك والقاتلة بالسراية ما لا يقطع بازهاق الروح بمجردها بل الحياة معها مستقرة حتى يسري جراحها إلى فساد ما لا تتم الحياة الا به كقطع اليد إذ قد يسري فيهلك وقد لا فيسلم وذلك كثير فضابط ذلك أن كل جناية يقطع بأنها قاتلة بمجردها وان لم يسر إلى غيرها فهي المباشرة وكل جناية يجوز أن يحيا من وقعت فيه وذلك بان لا تسري لأنها لا تقتل بمجردها كقطع اليد والهاشمة في الرأس ونحوهما ويجوز أن تقتل بان تسري إلى مقتل فهي القاتلة بالسراية والجنايات ضروب قاتلة في العادة قطعا وهي المباشرة وغير قاتلة في العادة قطعا كقطع الاذن وقلع السن ونحو ذلك مما لا يسري في العادة إلى الروح ويجوز فيه الأمران في العادة وهي السراية إلى الروح وعدمها وهي القاتلة بالسراية فافهم هذه النكتة فهي قاعدة لما تقدم اه غيث بلفظه (5) وان وقعت مترتبة قتل الأول فقط ولا حكم لجناية من بعده لأنها على من هو كالميت اه ن بلفظه (6) حيث مات بمجموعهما لا لو كانت سراية أحدهما أقرب إلى الموت فهو القاتل ويلزم الآخر أرش الجراحة وما سرت إلى وقت الموت اه مي قرز وهو ظاهر الاز في قوله حيث مات بمجموع فعلهم (7) مسألة وإذا قطع رجل يد رجل من مفصل الكف ثم قطعها آخر من المرفق أو نحوه قبل أن تبرأ ثم مات المقطوع وكانت كل واحدة من الجنايتين قاتلة بالسراية لو انفردت فقال ن والفقيه س وح يقتل الثاني وعلى الأول نصف الدية لان جناية الثاني أبطلت جناية الأول لان السراية تجدد وقتا بعد وقت وقد ارتفع ألم الجناية الأولى وقال ش يقتلان معا اه ن قلت وهو الذي يفهمه الاز والفتح ومختصر الأثمار