____________________
يعف (1) بل عليهما لقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم (2) وكذا يجب على ولي الصغيرة التي تشتهي أو تشتهي أن يحجبها لذلك قال في الفتح وشرحه وكذا يجب على ولي الصغير التستر ممن هو كذلك فالوجوب على كل من الطرفين وعبارة الاز فيها ايهام اه تكميل لفظا قرز (3) ولو خصيا أو خنثى اه ح لي لفظا قرز (4) إذا عتق (5) وعائشة لقوله تعالى أو ما ملكت أيمانهن قلنا المراد به عند الحاجة لغيره لكن خصه الله تعالى بالذكر لما كانت حاجتها إليه أكثر من غيره ذكره في الشرح ولو كان العبد خصيا اه ن (6) والرجل اه ن في جميع ذلك قرز (7) سئل الامام عز الدين عليه السلام في نمص الرجل شاربه فأجاب بما لفظه فيه احتمالان أحدهما يحرم ذلك لخبر النامصة فإذا كان من فعل ذلك من النساء ملعونة مع قصد التزين على هذه الكيفية فأولى وأحرى في حق الرجال وثانيها الإباحة للامر باحفاء الشارب فلا فرق فيما وصل به اللثة والأول أرجح من جهة الاحتياط واما حلق الشارب بالموس فلم ترد به سنة اه ان بلفظه (8) ع وم بالله (9) كتاب من كتب الحديث (10) كلاهما محرمان قرز (*) واما شعر الانف فجائز اتفاقا قرز (11) الوشم هو غرز الجسد بالإبرة حتى يسيل الدم ثم يحشى كحلا أو نحوه اه تكميل لفظا قرز (12) للغزالي (13) الا أن يكون من زوجته أو أمته قرز (*) ولا للزوجة قرز (14) لا وجه للنظر قرز (15) قوي وظاهر الاز خلافه (16) وهي المتهمة بالزنا وفي حاشيته وهو الفجور