شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٤ - الصفحة ١٤٨
اليمين المؤكدة وقد زيد شرط (1) خامس وهو أن يكون طلبها عند الحاكم وقال أبوح وص وش انه لا يحلف المدعي مع شهوده (2) وهكذا اختار في الانتصار قال لان ذلك حط من البينة (3) وقال في الكافي لا يجمع بين البينة واليمين وذلك ظلم عند السادة والفقهاء الا عند الهادي والأوزاعي والحسن بن صالح (ولا ترد) اليمين (المتممة والمؤكدة (4) والمردودة ويمين (5) التهمة والقسامة (6) واللعان والقذف) أما المتممة فهي التي مع الشاهد الواحد وأما المؤكدة فهي التي مع الشاهدين وأما المردودة فهي اليمين الأصلية إذا ردها المدعى عليه على المدعي (7) وأما يمين التهمة فهي حيث لا يكون المدعى عارفا صدق دعواه بل شاكا فيه ومن شرطها ان لا تستند إلى قول المدعى ولا إلى فعله فلو قال اتهم انى شريت منك أو انى أقرضتك كذا (8) لم تكن يمين تهمة وإنما ذلك لو قال اتهم انك عقرت بقرتي أو سرقت مالي أو نحو ذلك * قال مولانا عليه السلام هكذا ذكر أصحابنا قال والأقرب
____________________
وجبت المؤكدة إذا طلبها المدعى عليه لأنه كأنه ادعى على المدعي أنه يعلم بطلان دعواه فكان له تحليفه ما هي باطلة اه‍ كب ولفعل أمير المؤمنين عليه السلام ولم ينكر وإذا طلبها دعوى العلمة بابطاله فيلزمه لانكاره اه‍ بحر (1) مع التشاجر قرز (2) قلنا لعل أمير المؤمنين علي عليلم ولم ينكر (3) ولأنه مختلف فيها (4) البينة باليمين والبينة أقوى اه‍ بحر يعني مع كون المدعي طالبا للحكم ببينة فلا يصح أن ترد يمينه على المدعى عليه الا أن يسقط بينته ويطلب تحليف المدعى عليه اليمين الأصلية وهكذا في المتممة أيضا اه‍ كب وظاهر الاز خلافه قرز (5) وإذا نكل من توجهت عليه يمين التهمة حبس حتى يقر أو يحلف ولا يحكم بالنكول في هذا الموضع لان النكول ضعيف والدعوى ضعيفة وإذا انضم ضعيف إلى ضعيف لم يحكم بذلك اه‍ دواري وعن عامر وحثيث يحكم به وقرره مي ومشايخ ذمار (*) لكن لو جعل المدعي التهمة حيلة لئلا ترد عليه اليمين كان للمدعى عليه تحليفه ما قصد بدعواه تهمة اسقاط حق المدعى عليه من الرد لأنه حق له قرز (*) الا أن يرى الحاكم صلاحا في الرد نحو أن يكون الطالب ليمين التهمة قصده الحيلة وأنه جعل دعواه على جهة التهمة لئلا يرد عليه اليمين فإنها تجب وكذلك القسامة وكذلك لو طلب المدعى عليه يمين المدعي أنه ما قصد التعنت ومراده اسقاط حق عليه حيث عرف ان المدعي ممن يتنزه عن الايمان فإنها لا تجب وكذلك لو أدى إلى السلسلة فعلى الجملة فذلك بنظر الحاكم اه‍ أثمار (6) إذ اليمين في اللعان والقذف وضعت لدرء الحدود إذ الرد كالنكول ولا حد بالنكول اجماعا اه‍ دواري (*) وقد زيد على ذلك يمين التعنت ويمين التفسير والشهود والرضاع والطلاق قرز وفي بعض الحواشي المختار أنه يصح ردها وقد خرجت من عدد المردودات * ويمين اليمين وصورة ذلك أن يدعي عليه حقا ويطلب اليمين فيقول قد حلفت لك اليمين الأصلية واحلف أن ما حلفتني فهذه لا ترد اه‍ بحر معنى من القضاء والصحيح أنها ترد قرز (7) لأنه يؤدي إلى التسلسل (8) وفي الغيث أما إذا كان قاطعا بوقوع البيع والقرض لكن التبس من المشتري لأجل دهشة عند العقد أو كثره أو ظلمه أو أي الوجوه التي تقتضي اللبس فاتهم شخصا أنه المشتري من دون قطع عن كونه إياه فإنها تصح دعواه ويلزم اليمين لحصول المقتضى لها وهو
(١٤٨)
مفاتيح البحث: الحسن بن صالح (1)، اللعن (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 ... » »»
الفهرست