والله أعلم (و) إذا وكل رجل اثنين فصاعدا على شئ فإنه (لا)
يجوز ان (ينفرد أحد (1) الموكلين) بالتصرف في ذلك الشئ حيث وكلا (معا) في وقت (2) واحد لا في وقتين (الا فيما خشي فوته) (3) وهو الخلع والعتق (4) بمال والبيع والشراء لشئ معين والشفعة (5) فإنه
يجوز لكل واحد منهما الانفراد بالتصرف فيها عندنا وعند أبي ح وص وش لا
يجوز وأما ما لا يخشى فوته كالطلاق (6) والعتاق (7) والابراء والاقرار فإنه لا
يجوز ان يتصرفا فيها الا جميعا اما بان يوقعا اللفظ معا في حالة واحدة أو بأن يوكل أحدهما صاحبه بحضوره على ما ذكره أبو جعفر ان للوكيل ان يوكل مع الحضور وقيل ل ح يصح من أحدهما ان يوكل (8) الآخر هنا لان المعنى اجتماعهما في الرأي واما التصرف فتصرف كل واحد منهما حصل بالتوكيل من موكلهما وإنما
يجوز الانفراد لأحدهما فيما خشي فوته (ان لم يشرط (9) عليهما (الاجتماع (10) في التصرف فان شرط بان قال وكلتكما أن تصرفا فيه مجتمعين فإنه لا
يجوز لأحدهما الانفراد بالتصرف سواء خشي الفوت أم لا فان انفراد أحدهما بالتصرف كان باطلا (11) (فصل) في بيان حكم الوكيل في العزل (و) اعلم أنه (لا انعزال (12) لوكيل مدافعة) حيث (طلبه
الخصم (13) نحو أن يقول وكل فلانا في مدافعتي أو نحو ذلك (14) فوكله (أو) لم يطلبه لكنه (نصب بحضرته أولا) أيهما (و) لكنه (قد خاصم) بعض الخصومة لم يكن له ان يعزله أيضا ولا له ان يعزل (15) نفسه (الا في وجه) ذلك (
الخصم (16) الذي خاصمه (و) اما (في غير ذلك) وهو حيث لم يكن اتفق اي هذه الوجوه الثلاثة أو لم يكن وكيل مدافعة (17) فإنه
____________________
(1) فان شرط الافتراق لم يجتمعا قرز (2) بلفظ واحد قرز (*) لا في وقتين فلكل واحد أن يفعل ذلك وحده الا أن يشرط الاجتماع وجب قرز (3) بالامتناع (4) بعوض قرز (5) لخشية وقوع الفسخ أو التقايل قبل الطلب اه حاشية هداية ينظر فالاقالة بيع في حق الشفيع (6) بغير عوض قرز (7) بغير عوض قرز (8) ولا يكون توكيلا حقيقة (*) وان لم يحضر اه ن معنى (9) ولا تشاجرا ولا جرى عرف (10) وإذا مات أحدهما مع الشرط بطلت الوكالة يعني وكالة الآخر إذ هما بمثابة الواحد مع الشرط (11) بل يبقى موقوفا على إجازة المالك أو الوكيل المفوض اه غيث قرز أو غير المفوض كما اختاره الامام في فسخ نكاح الإناث من المماليك والله أعلم (12) باللفظ لا بالفعل فيصح عزله (13) ولو وكيلا قرز (14) وكل فلانا فيما ادعى عنه (15) في وجه الموكل (*) إذ قد تعلق به حق الخصومة وعزله يضر به في المحاكمة والاحضار وتقرير الحق والتسليم ولتأديته إلى أن لا يستقر خصم اه بحر وفي الغيث أن كل معاملة لشخصين لم تنفسخ بأحدهما كالبيع والإجارة اه بلفظه (16) أو علمه بكتاب أو رسول قرز (*) وسواء رضي أم لا وليس كذلك لان المضرة حاصلة حضر أو غاب وصواب العبارة أن يقال الا برضاء الخصم والله أعلم (17) بأن يكون وكيل مطالبة أو وكيل معاملة ونحوها