____________________
وإن كان كل واحدة قاتلة بالمباشرة فكذلك إذ الجنايات الآخرة وقعت وقد صار في حكم الميت وإن كان ما قبل الآخرة لا تقتل أو تقتل بالسراية والآخرة بالمباشرة أو بالسراية في وقت أقرب من وقت تقتل فيه ما قبلها ففي الآخرة الدية وما قبلها أرشها اه مي وقرز (1) وهما باغيان اه زهور فلو كان أحدهما باغيا هدر أما حيث هما باغيان وكان كل واحد لا يندفع عن الآخر الا بما وقع فيه من الجنايات هل يهدر لعله كذلك اه مي (2) أو ضربه قرز (3) والمسألة مبنية أن الضربات متقدمة على القتل أو حصل الضرب والقتل في وقت واحد إذ لو تأخرت الضربات لم يلزم المقتول شئ لأنه مستحق لدمه ولكن لورثته أن يقتلوه ولا حكم لفعل مؤرثهم اه ان لأنه كالمورد اه ع مي (4) فإن لم يكن له فلا شئ عليهم ولا على غيرهم لأنه عمد ولو قتلوا القاتل اه ن معنى (5) ولا أرش فيما كان حقيرا كنتف شعرة أو شعرتين أو لطمة خفيفة غير مؤلمة بل يجب في ذلك التأديب اه ن (*) وهي ما يحكم به الحاكم فيما ليس له أرش مقدر من الجنايات اه تعليق (6) فان عرف ذلك بنفسه كفى عندنا خلاف م بالله والا رجع فيه إلى تقدير عدلين فقد يكون التقريب بالثلث والنصف والثلثين (7) قال في البحر وكذا فيمن لطم غيره فرعف فليس له الا حكومة للطمة لان الدم خرج من غير جرح (1) اه كب والمقرر أنه يلزم في اللطمة (2) حكومة والدم (3) حكومة اه حثيث وقرره المفتي (1) قيل وكذا فيمن أطعم غيره شيئا أمرضه أو فعل فيه فعلا أمرضه (2) إذا كانت مؤلمة (3) دامية كبرى اه سلامي وقرز وقيل قد دخلت اللطمة تحت حكومة الرعاف اه املاء سيدنا حسن وقرز (8) مسألة وفي اللطمة حكومة غير مقدرة وقال الإمام علي بن محمد خمس مائة درهم كما تجب فيمن لطم عبده أن يعتقه وقد ثبت في الغرة عبد قيمته