____________________
الا الدهر (1) أو حكم له بالاسلام اه ن (2) مع علمه بأنه كفر ولا حامل له من اكراه أو غيره ظاهر المذهب ولو جهل كونه كفرا (3) قال في الانتصار أو شئ من كتب الحديث أو الفقه أو شئ من علوم الهداية وكذا علم اشتمل عليه اسم الله تعالى اه لعله مع الاستخفاف اه مي (4) مع قصد الإهانة قرز (5) مع العمد وقرز (6) وكذا هدم الكعبة لغير عذر على وجه الاستخفاف فقال م بالله لا يكون كفرا قال في البحر وكذا الكلام في المساجد وتمزيق المصاحف وتزويج المحارم كالأم والأخت فإنه يكفر بالعقد لاظهار استحلال ذلك اه كوكب (7) مسألة المشعبذ هو من يعترف بان ما يفعله تمويه أو خفة يد وأنه لا حقيقة له فلا يكفر بذلك ولا يقتل عليه بل يؤد به الامام أو غيره من أهل الولايات إذا رأى فيه صلاحا لما فيه من الايهام اه ن من الحدود (فائدة) كان الامام ص بالله عبد الله بن حمزة والإمام المهدي أحمد ابن الحسين والمتوكل على الله المطهر بن يحيى وولده والإمام علي بن محمد عليهم السلام يحكمون فيمن مال إلى سلاطين الجور المخالفين لائمة الحق انه مرتد فيقتسمون ماله ويزوجون زوجاته في قصص طوال هذه خلاصتها اه من خط صارم الدين ونقل عن الامام ص بالله القسم بن محمد وولده م بالله عليهما السلام انهما فعلا فيمن مال إلى سلاطين الأتراك منهم الفقيه ع الشهاري والفقيه محمد الرداعي عند أن مالا إلى جعفر باشا اه من خط مي (8) أي شرعيته (9) الاستهزاء (10) المزاح (11) كالمعترف بالتمويه (12) المراد عند أبي هاشم ومن تابعه أن لا يقطع في كونه كفرا في الباطن وأما في الظاهر فتجري عليه أحكام الكفر كما حققه الإمام عليلم في غاية الأفكار (13) وهو قاضي القضاة وهو عبد الجبار (14) وهو ظاهر الاز (15) فائدة اعلم أن من نطق بكلمة الكفر فلا بد أن يعرف أن معناه الكفر والا لم يكفر فتأمل ذلك فقد يقع فيه فعلى هذا لا يكفر العامي بقوله هو مستحل الحرام ونحوه لعدم معرفة معناه قال الناظري والعلماء متفقون على أنه لا بد من معرفة المعنى وان اختلفوا هل من شرطه أن يعتقد المعنى أم لا وقد ذكر ذلك في الصعيتري والناظري (16) قيل والمختار في ذلك أن ما كان فيه نقص على الله تعالى