____________________
(1) صوابه كما مر في القرض وذلك لأنه من الديون اللازمة بغير عقد (*) هذا في غير المحجور عليه قرز (2) ونحوه كالمبارز والمقود والحامل في السابع (3) يقال اقراره صحيح مطلقا والموقوف على العتق المطالبة له كما تقدم فتأمل (4) النكاح والعتق ومعاوضة معتادة قرز وكذا الجناية (5) فمن رأس المال قرز (*) حيث لم يضف سببه اه هداية إلى مرضه فان أضافه إلى مرضه نفد من الثلث اه ولفظ حاشية ويتفقون أنه إذا أضافه إلى حال المرض فمن الثلث اه كب من باب الاقرار (6) التزويج والإجارة والبيع إذا كانت معاوضة معتادة قرز وكذا الجناية (7) وكذا الموت اه هداية (8) وتسمع بينة المحجور عليه بدين لغائب اه تذكرة وذلك لان له حق في دعواه وهو ترك حصته من ماله ولا يقال إن هذه بينة لغير مدعي اه كب قرز (*) ولو أسقط من عليه الدين المؤجل الأجل هل يسقط حتى يتمكن المستحق من مطالبته في الحال وجهان أصحهما لا يسقط لان الأجل صفة تابعة والصفة لا تنفرد بالاسقاط اه روضة نووي وقيل بل تسقط لأنه تأخير مطالبة الا من الحنطة الجيدة والدنانير الصحاح لو أسقط صفة الجودة والصحة لم يسقطا قرز ألا ترى أن مستحق الحنطة الجيدة والدنانير الصحاح لو أسقط صفة الجودة والصحاح لم يسقطا (9) واختاره المؤلف والدواري (10) ثم يسلم له ولا يمكن منها من عليه الدين وإنما كان كذلك لان دينه قد دخل ضمنا في الحجر فكان كالمعجل وللمدين حق في التأخير وله فائدة لو أيسر ورأى الحاكم رجوع ذلك سيما حيث