____________________
يفتي به (1) أو غير معين ويكون للمشهور (2) مهل أو طريق (3) أو رضى ولي المسجد لمصلحة وقرز (4) فاما إذا قال للمسجد بالتعريف فللمشهور كما تقدم في النذر وقرز (*) هذا حيث استوت ولم يكن فيها مشهورا ولا معتادا للصلاة والا كان كما تقدم في النذر اه من خط حثيث يقال لا شهرة مع التنكير حيث قال أو لمسجد اه مفتي (5) حيث لا وصي ليمكنهم التصرف اه بحر (6) أو غيرها اه ح لي لفظا (7) واحتج ض زيد بالقياس على الزكاة لما كانت زكاة الذهب والفضة للفقراء جملة لم تجب من العين اه غيث ولان تركة الميت كالجنس الواحد (8) قوي واختاره الامام شرف الدين والمفتي والهبل والتهامي قال ابن حثيث وهو المقرر المعتمد (9) وهذا يخالف ما تقدم له في الزكاة في قوله وتجب من العين ثم من الجنس ثم القيمة ويمكن أن يقال الفرق كون مقصود الشارع فيما مر هو نفع الفقراء وهو يحصل بالجنس أو القيمة كما يحصل بالعين بخلاف هنا فقد جعلهم شركاء فلم يجز العدول إلى القيمة ونحوها هذا ما أمكن من الفرق على أصل م بالله اه مي (*) وهذا حيث لم يعرف قصده ولا جرى عرف والا عمل به عند الجميع اه ح فتح قرز (10) لأنه هنا أجناس بخلاف ما تقدم له في الوقف فيمن وقف كتبا لا يملك غيرها فهو يوافق الهدوية فيها (11) صوابه من عينه ولو غير معين لا شراء اه مفتي وظاهر الاز خلافه (12) هذا للفقيه س والأصح انه يتعين ثلث ذلك المعين سواء كان الموصى له معينا كزيد أو غير معين كالفقراء فلا وجه للعدول إلى الجنس كما في قوله والمعين لعينه ان بقيت اه ح لي لفظا (13) حيث