____________________
وأصول التحريم اما نص في الكتاب كما في الآية أو في السنة كنهيه صلى الله عليه وآله عن الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السبع ومخلب من الطير أو القياس كالجري والمار ما هي أو الامر بقتله كالخمسة وما ضر من غيرها فمقيس عليها أو النهي عن قتله كالهدهد والخطاف والنملة والصرد أو استخباث العرب إياه كالخنفساء والضفدع والعضاية والوزغ والحرباء والجعلان وكالذباب والبعوض والزنبور والقمل والكتن والناسس والبق والبرغوث لقوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث وهي مستخبثة عندهم والقرآن نزل بلغتهم فكان استخباثهم طريق تحريم وان استخبثه البعض اعتبر الأكثر اه بحر بلفظه (1) والدلدل (2) وكذلك ما كان منهي عن قتله كالهدهد اه بحر (*) كالنسر والصقر والشاهين (3) وقيل هما متلازمان (*) وهي التي تفترس بها (4) غراب بلادنا ذكره الفقيه ف (*) الغربان أربعة الغداف والأبقع والمي وغرابنا هذا اه مفتي (5) بكسر الميم (6) هو الغراب الأسود الكبير وقيل أنه غراب أسود لا يوجد الا في الشام (7) العجزاء (8) قال المؤلف والمعنى يجعل كونه يؤذي البعير علية هو أنه يجوز قتله على غير صفة الذبح المبيح للأكل فلو كان يجوز أكل لحمه لما جاز أن يقتل على غير صفة وكان قتله كسائر ما يؤكل فعرفت صحة الاحتجاج كما ترى اه فتح ووابل (9) خلاف ابن عباس اه ن ولا وجه له اه شرح بهران (10) لقوله صلى الله عليه وآله لمن أهدى إليه ولكنا قوم حرم فعلل امتناعه بالاحرام لا بالتحريم اه بحر (11) مسألة ويحرم دود الجبن والباقلاء والتمر ونحوه بعد انفصاله واما مع اتصاله بذلك فقيل ي وكذا قال في التذكرة والامام ى يجوز وكذا يحرم قملة الماء ودود الحب وواقزاه اه ن (مسألة) ويجوز أكل النعامة لأنها ليست من ذوات المخالب اه ديباج ون والقطاء والعصافير والدراج إذ هي من طيبات الرزق اه بحر قرز وكذا الرخ قرز الدراج بضم الدال ضرب من الطير وهو من طير العراق ذكره في شمس العلوم (12) الخنافس وغيرها (13) وفي حديث كعب ان الجراد نثرت حوت أي عطسته وقيل إن نسل كل واحدة تسعة وتسعين ولولا الدعوة لكان ما به تتلف الأرض (*) ويجوز أكلها حية وميتة اه ن وقد أكلها صلى الله عليه وآله في سبع غزوات اه بحر (*) والحناجر أبو مذيريان بلغة اليمن نوع من الجراد فيحل أكلها وقيل نوع برأسها فتحرم قرز ومثله في ح لي