____________________
(1) وهو ظاهر الأزهار (*) لان النبي صلى الله عليه وآله كان في أنف بعيره حلقة من فضة ثم قال ولأنه اتخاذ آلة الفضة لا على وجه اللبس فجاز التجمل بها دليله اتخاذ آنية الفضة للتجمل لا للاستعمال قال في الشرح وكذلك يجوز في السرير يكون مفضضا قال وهذا يحتاج إلى تحقيق ضابط ما يجوز من ذلك وما لا يجوز وظابط ما ذكره في الشرح حيث قال ولأنه اتخاذ آلة الفضة لا على وجه اللبس فجاز ما لم يكن مستعملا في الاكل ولا في الشرب ولا في اللبس فهو جائز وكذلك ما أشبه الاكل نحو أن يتخذ مكيالا من فضة أو ميزانا أو نحو ذلك فيحرم قرز فيصح سرج الفضة وشده على الفرس ما لم يركب عليه وكذلك الثفر واللبب والطوق والهلال وأما اللجام فإن لم يمسك بالعنان فهو كالطوق وان أمسك فكالسرج إذا ركب اه غيث بلفظه (2) وظاهر فعل السلف جواز خضبها بالكتم ونحوه ومنعه في معالم السنن والفقيه ع واحد كلامي الانتصار لقوله صلى الله عليه وآله سلم اخضبوا واجتنبوا السواد وقد تأوله مولانا عليه السلام قال في الانتصار أول من خضب بالسواد فرعون اه نجري وقال في ن لا يجوز خلاف الناصر وهو مروي عن الحسنين عليهما السلام اه ن قيل إنما فعلوه ارهابا للعدو (*) خبر روى أنه لم يشب من ولد آدم قبل إبراهيم عليه السلام أحد وكان يلتبس على الناس بولده اسحق لكثرة شبهه به فلما وقع عليه الشيب فرق الناس بينهما وروي أنه لما رأى الشيب قال لجبرائيل ما هذا فقال الوقار فقال رب زدني وقارا وقيل في تفسير قوله تعالى وجاءكم النذير أي الشيب اه شفاء بلفظه (3) قال في كتاب البركات روي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال اختضبوا بالحناء فإنه يزيد في شبابكم وجمالكم ونكاحكم وكان صلى الله عليه وآله يستعمل الحناء إذا كان في رأسه حرارة ولا يصيبه قرحة ولا شوكة الا وضع عليها الحناء قالت عائشة رضي الله عنها ما شكا أحد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وجعا في رأسه الا قال احتجم ولا في رجله الا قال اختضب وقال صلى الله عليه وآله الخضاب بالحناء يجلو البصر ويطيب النهكة ويطرد الشيطان (4) لقوله صلى الله عليه وآله الحناء من الايمان وقال أصحابنا روايته بالياء المثناة من تحت فيقال الحياء من الايمان (*) واختاره الامام شرف الدين قال والصحيح عدم تحريم الزينة للرجال الا ما ورد فيه دليل يقتضي بتحريمه واحتج بقوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده وقوله خذوا زينتكم عند كل مسجد وغير ذلك اه ح أثمار (5) لجري عادة المسلمين بذلك