____________________
لا فرق بين الجناية عليه أو على العبدان له أن يقتص اه رياض (1) ولعله بعد الحجر لا قبله فيصح ويأثم إذا كان المبرئ غنيا لان القضاء أفضل وإن كان فقيرا فيكون البراء أفضل ينظر في الاثم الا أن يكون متضيقا كالمسجد ونحوه اه ن معنى حيث لم يطالبوه ولفظ البيان مسألة إذا قضى المفلس ماله جميعه الخ (2) ان أحب (3) ولا يقال إنها على نفي فلا تصح لأنها نقول قد تضمنت الاثبات وهو سقوط مطالبته وأيضا خصها الخبر وهو قوله صلى الله عليه وآله ويشهد ثلاثة من أرحامه روى الحجاء أنه به حاجة اه بحر معنى قوله الحجاء يعني العقل وقال ك لا يصح بالاعسار لأنها على نفي لا يملك قلنا بل على الاثبات بأنه معسر اه ن (*) فإن لم يجد بينة هل يحبس أو يحلف سل قيل يحبس حتى يغلب على ظن الحاكم اعساره اه تعليق لمع (*) فان بينا معا فبينة المعسر أولى إذ هي كالخارجة قرز (4) على القطع قرز (*) مع الطلب اه ن معنى الا أن تكون البينة على اقرار الغرماء فلا يمين عليه لأنها محققة (5) وهي تمكن المحققة على اقرار صاحب الدين (6) فرع الامام ي وإذا حبس لم يمنع صنعة أمكنته في السجن وقيل يمنع لئلا يهون عليه قلت الأقرب انه موضع اجتهاد اه بحر (*) قيل هذا إذا لم يكن مشهور العدالة والفضل اه عامر (*) قال الدواري وإنما يحبسه الحاكم إذا طلب المدعي الحاكم ذلك أو طالبه بما يجب اه تكميل لفظا (*) وهو مختلف ذلك باختلاف الأشخاص فهو على رأي الحاكم (7) يقال فبعد غالب الظن فما فائدة البينة فإنه لو لم تقم البينة حبس هذا القدر ولو قامت عليه البينة حبس حتى يغلب بظن الحاكم فوات ما قامت به البينة ما لم يكن تعنتا اه لمع ينظر (8) ولا ترد لأنها تهمة قرز (*) ومن هنا اخذ يمين التعنت (*) ولا يظنه اه ح لي قرز