شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٤ - الصفحة ٥٩١
وهو محرم (1) وإن لم يكن غيبة قوله وبما فيه احتراز من أن يذكره بما ليس فيه فإنه بهت (2) وهو أغلظ تحريما من الغيبة (3) وقوله لنقصه احترازا من أن يذكره على جهة التعريف نحو أن يقول ذلك الأعور (4) أو الأعرج أو نحوهما فإنه ليس بغيبة ولا بأس فيه وقوله بما لا ينقص دينه احترازا من ذكره بما ينقص دينه فإنه ليس بغيبة لأنه إذا كان ناقص الدين فهو غير محترم العرض (5) لقوله صلى الله عليه وآله لا غيبة لفاسق اذكروا الفاسق (6) بما فيه كي ما يحذره الناس فإن كانت تلك المعصية لا يقطع بكونها فسقا فإن كان مصرا عليها غير مقلع ولا مستتر من فعلها قال عليلم فالأقرب عندي أنه لا حرج في ذكره بها (7) وإن كان مستترا بفعل ذلك أو قد أظهر الندم على فعله فإنه لا يجوز ذكره به حينئذ (8) وذكر في الانتصار والحاكم في السفينة والفقيه حميد (9) أنها لا تجوز غيبة الفاسق المستتر بفسقه ومثل ذلك ذكره قاضي القضاة قال مولانا عليلم وهذا هو القول الذي حكيناه بقولنا (قيل (10) أو ينقصه) أي ينقص دينه فإنه لا يجوز (11) ذكره به (إلا إشارة (12)) على مسلم يخشى أن يثق به في شئ من أمور الدين أو الدنيا قال في الكافي ويقتصر على قوله لا يصلح إلا أن يلح عليه فيصرح حينئذ بخيانته (أو) أن يذكره بما ينقص دينه عند الحاكم (جرحا له) لئلا يحكم بشهادته (أو)
____________________
(1) ويجب انكاره (2) بالرفع والنصب (3) لأنه جمع بين الغيبة والكذب (4) ولا يمكن التعريف بغيره والا حرم وقرز (5) مطلقا سواء كان مجاهرا أو مستترا حيث كان يوجب الفسق (6) قال في شرح الخمس المائة ما لفظه وقد ذهب كثير من العلماء وهو المختار للمذهب إلى جواز غيبته مطلقا وهو مفهوم من الآية الكريمة ويدل على ذلك قوله تعالى عتل بعد ذلك زنيم في الوليد بن المغيرة وسيأتي وعن الحسن أنه ذكر الحجاج فقال أخرج إلي بنانا قصيرة (1) قل ما عرقت فيها الأعنة في سبيل الله تعالى ثم جعل يطبطب (2) شعيرات ويقول يا أبا سعيد يا أبا سعيد ولما مات قال اللهم أنت أمته فاقطع سنته فإنها أتانا أخيفش أعيمش إلى آخره فقد وقع الاتفاق على جواز ذكر الفاسق لشئ من خصال الفسق لمصلحته كالجرح والشكاية والرأي وزيادة الانزجار وغير ذلك كما ذكره النووي اه‍ منه باللفظ من ح قوله ولا يغتب بعضكم بعضا (1) أي بخيلة (2) يضرب بيده على كتفه (7) وغيرها (8) وقيل يجوز هو ظاهر الاز ومثله في ح لي (9) في كتابه الوسيط الشهيد مقبور في جبل بني حجاج (10) كلام القيل عائد إلى الفاسق المستتر اه‍ مفتي (11) والصحيح انه يجوز (12) الذم ليس بغيبة في ستة * متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن * طلب الإعانة في إزالة منكر (*) لخبر فاطمة بنت قيس لقوله صلى الله عليه وآله المستشار مؤتمن وذلك كالإشارة بعدم
(٥٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 ... » »»
الفهرست