____________________
(1) ولا يعكس ويقال ما كان للأصل أن يتولاه كان له أن يوكل فيه لأنه ينتقض بالعبادات والوطئ واثبات الحدود ولهذا نظر على كلام ط لما عكس اه نجري لعله يقال العكس الذي هو مفهوم قوله وما ليس للأصل توليه بنفسه صحيح معمول به كسائر مفاهيم الكتاب ولا ينتقض بما ذكر في العبادات والوطئ والحد لان هذا قد خرج لعدم صحة الوكالة فيها جملة بتعداد ما لا يصح الوكالة فيه في قوله وقربة بدنية فيكون المعنى وما ليس للأصل توليه فيما عدا ما ذكره أولا اه سيدنا عبد الله الناظري رحمه الله تعالى (2) غير المأذون اه بحر (3) للزيارة قرز واما الوداع فهو يسقط عنها وطواف القدوم أيضا يسقط حيث لحقت بأهلها ويلزم دم (*) الزمنة اه زهور وهي التي لا ترجو زوال علتها إلى الموت فهذه آيسة فيجوز لها أن توكل من يطوف عنها طواف الزيارة اه تكميل معنى وإنما اشترط مجموع الحيض والزمانة لأنها إذا لم تكن حائضا فهو يصح لها توليه بنفسها فلا يكون الاحتراز الا مما يصح توليه بنفسها وإذا لم تكن زمنة لم يصح لها الاستنابة ولو كانت حائضا قرز (4) وكذا إذا أمره أن يقف صح ذلك لا إذا أمره أن يبيع عنه عبده لم يصح لعدم القبض وفي البيان في الظهار ما لفظه وكذا لو قال بع عبدك لي فباعه كان ثمنه للأصل وعليه قيمة العبد اه بلفظه قرز الا أن يكون رحما للموكل فلعله لا يجزي اه ن معنى من الكفارة قرز (6) فإنه يجزيه قرز ويصير كأنه اذن له مالكه عن نفسه فيلزمه قيمته ان شرط العوض أو سكت الا ان يشرط عدم العوض اه ن معنى من الظهار قرز ويكون الولي للمعتق عنه قرز (7) قال عليلم وقد دخل التوكيل في الكفالة في عموم قولنا ويصح فيما عدا ذلك وصورته أن يقول وكلتك تجعلني كفيلا عن فلان لفلان فيقول قد كفلتك لفلان بما على فلان من الدين على فلان عن موكلي اه نجري ولفظ كب وصورته أن يقول الكفيل قد تكفلت عن فلان لفلان بكذا أو قد جعلت فلانا كفيلا لفلان بكذا عن فلان (8) مكلف أو مميز مأذون (*) ولا يقال يدخل في هذا غير المميز ونحوه لأنه قد خرج بقوله وما ليس للأصل توليه وقد قال فيما عدا ذلك واما المحجور فيصح توكيله لأنه إنما منع من التصرف في ملكه ذكره في الانتصار وفي البيان لا يصح توكيل المحجور عليه فيما تعلق به الحقوق ذكره الفقيه ع اه ن وتعلق به الحقوق لأنه لا يحتاج إلى اذن في ذلك ولعله يقال يبقى ما لزمه في