شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٤ - الصفحة ٣٤١
منه ويخاف عليه التلف (1) ان حد في حال المرض فإنه يمهل حتى يزول ذلك (المرض المرجو) زواله (وإلا) يرجى برؤه من المرض وخشي فوت الحد بموته (فبعثكول (2) وهو الذي له ذيول كثيرة فيضربه به ضربة أو ضربتين أو أكثر على قدر ما فيه من الذيول والعثكول عنقود التمر بعد ما يؤخذ منه التمر واختلف المتأخرون فقيل ح لا بد ان (تباشره كل ذيوله (3)) أي يصل كل واحد من خيوط العنقود إلى بدنه وقيل ف ليس ذلك بشرط (4) إذا قد وقع اعتمادها على بدنه ولو كانت شيئا فوق شئ وإنما يضرب بالعثكول (ان احتمله) بحيث لا يخشى أن يكون سبب هلاكه فان خشي ذلك ترك (5) وان فات الحد وفى الزوائد عن الناصر وم بالله ان المريض لا يحد وان خيف موته وفوت الحد (وأشدها (6)) في الايجاع (التعزير (7)) قيل لأنه (8) لما نقص من عدده زيد في ايجاعه (9) وقال ك الحدود سواء (ثم) بعد ذلك حد (الزنى (10)) أشد (ثم) حد (القذف (11)) أشد من حد الشرب وحكى علي بن العباس اجماع آل الرسول صلى الله عليه وآله ان حد الزنى أشد ضربا من حد الشرب وان حد الشرب أشد ضربا من حد القذف (12) قال والتعزير أشد من الضرب في الحد (ولا) يجب (13) (تغريب (14) الزاني) مع جلده هذا مذهبنا وأبى ح وصححه أبو جعفر في شرح الإبانة للناصر وقال ك وش وحكاه في شرح الإبانة للناصر والصادق وزيد بن علي ان التغريب ثابت لم ينسخ
____________________
بيت المال اه‍ ن بلفظه (1) أو ضررا زائدا على ما يحصل على الصحيح اه‍ وابل (2) ويجزيه ان شفي فلا يعد (*) وكذا بالحشيش لا بالنعال والثياب اه‍ بحر وشرح آيات (3) ويكفي الظن في ذلك لأنه ظني أعني حد المريض (4) الامام ي ذكره في شرح الآيات قيل وهو ظاهر المذهب وظاهر الآية اه‍ ح أيات بلفظه (5) فان شفى حد قرز (6) والمراد بالتشديد في هذه الأشياء أن يزيد في الاعتماد في ضرب التعزير أكثر مما يحصل في ضرب الزنى بحيث يكون أشد ايجاعا ولا يبين إبطه في الكل (*) ومن لزمته الحدود لم يدخل بعضها في بعض بل تقام كلها ويقدم حد القذف لأنه حق لآدمي ولو تأخر سببه عن سبب غيره ويقدم حد الزنى والشرب على القطع لأنه أخف منه وينتظر برؤه بعد كل واحدة ذكره في البحر قرز قياس الأصول أنها سواء فيقدم أيها شاء بنظر الحاكم اه‍ مفتى وقد ذكروا في المحارب حيث قد قتل ان الامام مخير في قتله حدا أو قصاصا لوارثه اه‍ نظرية مفتى (7) حيث كان الضرب (8) أي التعزير (9) قال ض عبد الله الدواري كان القياس أن يكون أولى بالتخفيف (10) لما فيه من اللذة اه‍ دواري (11) لأنه مشوب بحق آدمي فأشبه القصاص ذكره في الغيث (12) قالوا لان سبب عقوبته تحتمل الصدق والكذب الا أنه عوقب صيانة للاعراض وردعا عن هتكها اه‍ كشاف بلفظه من سورة البقرة (13) ولا يجوز قرز (14) قال المؤلف ويكون التغريب وهو طرد الزاني بنظر الحاكم فحيث رأى عظم المعصية وتكريرها والتمرد ورأى أنه لا ينزجر طرده وازاله من
(٣٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 ... » »»
الفهرست