____________________
بيت المال اه ن بلفظه (1) أو ضررا زائدا على ما يحصل على الصحيح اه وابل (2) ويجزيه ان شفي فلا يعد (*) وكذا بالحشيش لا بالنعال والثياب اه بحر وشرح آيات (3) ويكفي الظن في ذلك لأنه ظني أعني حد المريض (4) الامام ي ذكره في شرح الآيات قيل وهو ظاهر المذهب وظاهر الآية اه ح أيات بلفظه (5) فان شفى حد قرز (6) والمراد بالتشديد في هذه الأشياء أن يزيد في الاعتماد في ضرب التعزير أكثر مما يحصل في ضرب الزنى بحيث يكون أشد ايجاعا ولا يبين إبطه في الكل (*) ومن لزمته الحدود لم يدخل بعضها في بعض بل تقام كلها ويقدم حد القذف لأنه حق لآدمي ولو تأخر سببه عن سبب غيره ويقدم حد الزنى والشرب على القطع لأنه أخف منه وينتظر برؤه بعد كل واحدة ذكره في البحر قرز قياس الأصول أنها سواء فيقدم أيها شاء بنظر الحاكم اه مفتى وقد ذكروا في المحارب حيث قد قتل ان الامام مخير في قتله حدا أو قصاصا لوارثه اه نظرية مفتى (7) حيث كان الضرب (8) أي التعزير (9) قال ض عبد الله الدواري كان القياس أن يكون أولى بالتخفيف (10) لما فيه من اللذة اه دواري (11) لأنه مشوب بحق آدمي فأشبه القصاص ذكره في الغيث (12) قالوا لان سبب عقوبته تحتمل الصدق والكذب الا أنه عوقب صيانة للاعراض وردعا عن هتكها اه كشاف بلفظه من سورة البقرة (13) ولا يجوز قرز (14) قال المؤلف ويكون التغريب وهو طرد الزاني بنظر الحاكم فحيث رأى عظم المعصية وتكريرها والتمرد ورأى أنه لا ينزجر طرده وازاله من