____________________
(1) بكسر الميم وهو الترس وقيمته عشرة دراهم رواه أبو داود اه بهران (2) وضابط ما يقطع به السارق أن يقال يقطع من أخذ نصابا محرزا ملكا محترما خفية لا شبهة فيه اه زهور من حرز واحد اه ح لي لفظا قرز (*) سبعة (3) ولو في مجلس واحد اه زهور (*) وإذا أقر من بعد الشهادة بطلت ولزم المال دون القطع (4) ويلزم المال قرز (5) ويلزم المال (6) وكان القياس سقوط القطع عن الأخرس لجواز أن يدعي شبهة لكن خصه الاجماع مع أن لقائل أن يقول دعوى الشبهة مع الخرس ممكن اه ح لأنه كالصحيح وتجويز الشبهة لا يسقط قلت ولا يلزم في الزاني لان حده حق لله غير مشوب اه بحر (7) ولو بالضرب لأجل سقوط الحد لا للجواز (8) نصاب السرقة على ما قدره الامام المتوكل على الله سبع قفال ونصف وعشر وربع عشر ينظر في الزيادة على السبع والنصف قرز لان القرش أعني الريال الفرانصي ثمان وثلث وثلثي قفال غش قرز والمراد بالقفلة درهم يأتي قرش يعجز قفلة الا سدس يأتي وقية الا ربع مخلص اه سبعة أعشار قرس اه ح لي لفظا قرز (*) من حرز واحد وليس من شرطه ان يعلم السارق قدر المال فلو سرق طعاما قليلا فوجد بينه فضة أو نحوها قدر نصاب وجب القطع اه ن لا من أكل الطعام داخل الحرز أو ادهن بالغالية فلا يقطع وكذا ما ادخله من صبي أو مجنون فحمل الصبي ونحوه ما يوجب القطع فلا قطع وان ابتلع الجوهرة أو نحوها قطع اه ن معنى ولفظ البيان مسألة من دخل حرز غيره بصبي أو مجنون فاخذ المتاع ودفعه إلى الصبي أو المجنون وخرج به من الحرز ثم أخذه منه لم يقطع (9) عثمان ابن سليمان أخذ العلم عن الحسن البصري وهو من فقهاء الكوفة وانتقل إلى البصرة اه ع (10) ودليلهم أن الآية لم تفصل ولحديث أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الجمل فتقطع يده وهو في الصحيحين