شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٤ - الصفحة ٣٦٤
أيديهما واما السنة فلانه صلى الله عليه وآله قطع يد من سرق المجن (1) واما الاجماع فلا خلاف فيه على سبيل الجملة (فصل) (إنما يقطع (2) بالسرقة من) جمع شروطا الأول أن يكون قد (ثبت) بأحد طريقين اما (شهادة عدلين أو اقراره مرتين (3) انه سرق) فلو شهد رجل وامرأتان لم يثبت الحد (4) وكذلك لو أقر مرة واحدة لم يلزمه الحد (5) * الشرط الثاني أن يكون السارق يوم السرقة (مكلفا) فلو كان صبيا أو مجنونا لم يلزمه القطع وان لزمه الغرم ويلزم المكلف ولو أعمى أو أصم أو أخرس (6) وقال أبوح لا يقطع الأعمى * الشرط الثالث أن يكون السارق (مختارا) فلو كان مكرها (7) فلا قطع عليه * الشرط الرابع أن يكون المسروق قدر (عشرة دراهم (8) فضة خالصة) فلو كان دون ذلك لم يجب القطع ولم يشرط الهادي عليلم كونها مضروبة وقال م بالله بل تكون مضروبة أو ما قيمته ذلك وقال أحمد بن عيسى وش انه يقطع بربع دينار وقال ك ربع دينار في الذهب وثلاثة دراهم في الفضة وقال الناصر والنخعي خمسة دراهم وعن الحسن البصري وداود والبتي (9) انه يقطع في القليل (10) والكثير وزن (الدرهم) الذي قدر به نصاب السرقة (ثماني وأربعون
____________________
(1) بكسر الميم وهو الترس وقيمته عشرة دراهم رواه أبو داود اه‍ بهران (2) وضابط ما يقطع به السارق أن يقال يقطع من أخذ نصابا محرزا ملكا محترما خفية لا شبهة فيه اه‍ زهور من حرز واحد اه‍ ح لي لفظا قرز (*) سبعة (3) ولو في مجلس واحد اه‍ زهور (*) وإذا أقر من بعد الشهادة بطلت ولزم المال دون القطع (4) ويلزم المال قرز (5) ويلزم المال (6) وكان القياس سقوط القطع عن الأخرس لجواز أن يدعي شبهة لكن خصه الاجماع مع أن لقائل أن يقول دعوى الشبهة مع الخرس ممكن اه‍ ح لأنه كالصحيح وتجويز الشبهة لا يسقط قلت ولا يلزم في الزاني لان حده حق لله غير مشوب اه‍ بحر (7) ولو بالضرب لأجل سقوط الحد لا للجواز (8) نصاب السرقة على ما قدره الامام المتوكل على الله سبع قفال ونصف وعشر وربع عشر ينظر في الزيادة على السبع والنصف قرز لان القرش أعني الريال الفرانصي ثمان وثلث وثلثي قفال غش قرز والمراد بالقفلة درهم يأتي قرش يعجز قفلة الا سدس يأتي وقية الا ربع مخلص اه‍ سبعة أعشار قرس اه‍ ح لي لفظا قرز (*) من حرز واحد وليس من شرطه ان يعلم السارق قدر المال فلو سرق طعاما قليلا فوجد بينه فضة أو نحوها قدر نصاب وجب القطع اه‍ ن لا من أكل الطعام داخل الحرز أو ادهن بالغالية فلا يقطع وكذا ما ادخله من صبي أو مجنون فحمل الصبي ونحوه ما يوجب القطع فلا قطع وان ابتلع الجوهرة أو نحوها قطع اه‍ ن معنى ولفظ البيان مسألة من دخل حرز غيره بصبي أو مجنون فاخذ المتاع ودفعه إلى الصبي أو المجنون وخرج به من الحرز ثم أخذه منه لم يقطع (9) عثمان ابن سليمان أخذ العلم عن الحسن البصري وهو من فقهاء الكوفة وانتقل إلى البصرة اه‍ ع (10) ودليلهم أن الآية لم تفصل ولحديث أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الجمل فتقطع يده وهو في الصحيحين
(٣٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 ... » »»
الفهرست