____________________
(1) وإذا أنكروا فعل ما يوجب النقض فالقول قولهم اه بحر (2) في المؤبد والمؤقت اه ح لي لفظا (3) عموما أو خصوصا لأجل الاسلام (4) ايواء الجاسوس ومكاتبتهم إلى غيرهم من أهل الحرب (5) على جميع المسلمين لا على قوم مخصوصين الا أن يكون لأجل الاسلام وقرز (6) ولو واحدا اه ح لي لفظا (7) حيث هم يقدرون على المباينة والا لم ينتقض عهدهم وقرز (8) وفي الهداية قولا أو فعلا (9) مسألة ولا ينتقض عهدهم بضربهم الناقوس وتركهم الزنار واظهار معتقدهم ان الله ثالث ثلاثة ودعاء المسلمين إلى الخمر وركوب الخيل ونحوها مما لا ضرر فيه بل يعزرون ولو شرط الامام النقض بذلك لم ينتقض بل يحمل على التخويف (1) إذ لا دليل على أنها موجبة للنقض اه بحر واما الذمي إذا سب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وكذب القرآن العظيم فقال الهادي والناصر والامام ي أنه يكون نقضا لعهده فيقتل وقال م بالله لا يكون نقضا بل يؤدب وأما إذا قال إن محمدا رسول الله ليس بنبي (2) أو ان الله ثالث ثلاثة أو عزير ابن الله فإنه لا يقتل بذلك لأنه دينهم الذي صولحوا عليه اه كب (1) ينظر اما مع الشرط ففيه ما فيه وفي المنتزع انه ينتقض إذ الشرط أملك (2) يستقيم حيث كان على جهة الاخبار بعقيدته لا على جهة الاستخفاف فينتقض قرز (10) الا أن يكون التعذر بقوة أحد من فساق المسلمين لم يكن ناكثا اه عامر ومثله في الغيث وقرز (11) لا فرق قرز (12) يعني ماله لقوله تعالى إن بيوتنا عورة