شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٤ - الصفحة ٥٧٠
في أنه (ينتقض عهدهم) بابتدائهم لنا (بالنكث (1)) للعهد بقول أو فعل أما القول فنحو أن يقولوا نحن برآء من العهد (2) الذي بيننا وبينكم أو قد نقضنا العهد أو الزموا حذركم منا أو نحو ذلك * وأما الفعل فنحوا أن يأخذوا السلاح ويتأهبوا لقتال (3) المسلمين أو يأخذوا شيئا من أموال المسلمين على جهة القهر والمغالبة أو نحو ذلك (4) لكن ذلك كله لا يكون نقضا لعهدهم جميعا إلا حيث يحصل هذا النكث بالقول أو بالفعل (من جميعهم (5) أو) من (بعضهم (6)) ورضي الباقون به أو سكتوا عن الناكثين ولهذا قال عليلم (إن لم يباينهم (7) الباقون قولا وفعلا (8)) وأما إذا كره الباقون النكث وباينوا الناكث لم يكن نقضا لعهد المستمسك (9) منهم والمباينة إما بقتال الناكث معنا أو باظهار البراءة منه والعزم على القيام عليه مع المسلمين (و) إن لم يقع النكث من جميعهم انتقض (عهد من أمتنع من الجزية إن تعذر إكراهه (10)) على تسليمها وقال ش بل ينتقض عهده بمجرد الامتناع من الجزية فيقتل أو يسترق (قيل أو نكح مسلمة أو زنا بها) فإنه ينتقض عهده بذلك (أو قتل مسلما أو فتنه) عن دينه أما بالتوعد بما لا يباح من قتل أو ضرب أو أخذ مال مجحف (11) قال عليلم أو بتزيين دينه وذم دين الاسلام ووصفه بالبطلان لأنه كذم النبي صلى الله عليه وآله وسلم (أو دل على عورته (12)) نحو أن يدل لصا أو سارقا على مال له ليأخذه باطلا أو يدل باغيا عليه فيقتله ونحو ذلك (أو قطع طريقا) من
____________________
(1) وإذا أنكروا فعل ما يوجب النقض فالقول قولهم اه‍ بحر (2) في المؤبد والمؤقت اه‍ ح لي لفظا (3) عموما أو خصوصا لأجل الاسلام (4) ايواء الجاسوس ومكاتبتهم إلى غيرهم من أهل الحرب (5) على جميع المسلمين لا على قوم مخصوصين الا أن يكون لأجل الاسلام وقرز (6) ولو واحدا اه‍ ح لي لفظا (7) حيث هم يقدرون على المباينة والا لم ينتقض عهدهم وقرز (8) وفي الهداية قولا أو فعلا (9) مسألة ولا ينتقض عهدهم بضربهم الناقوس وتركهم الزنار واظهار معتقدهم ان الله ثالث ثلاثة ودعاء المسلمين إلى الخمر وركوب الخيل ونحوها مما لا ضرر فيه بل يعزرون ولو شرط الامام النقض بذلك لم ينتقض بل يحمل على التخويف (1) إذ لا دليل على أنها موجبة للنقض اه‍ بحر واما الذمي إذا سب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وكذب القرآن العظيم فقال الهادي والناصر والامام ي أنه يكون نقضا لعهده فيقتل وقال م بالله لا يكون نقضا بل يؤدب وأما إذا قال إن محمدا رسول الله ليس بنبي (2) أو ان الله ثالث ثلاثة أو عزير ابن الله فإنه لا يقتل بذلك لأنه دينهم الذي صولحوا عليه اه‍ كب (1) ينظر اما مع الشرط ففيه ما فيه وفي المنتزع انه ينتقض إذ الشرط أملك (2) يستقيم حيث كان على جهة الاخبار بعقيدته لا على جهة الاستخفاف فينتقض قرز (10) الا أن يكون التعذر بقوة أحد من فساق المسلمين لم يكن ناكثا اه‍ عامر ومثله في الغيث وقرز (11) لا فرق قرز (12) يعني ماله لقوله تعالى إن بيوتنا عورة
(٥٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 ... » »»
الفهرست