____________________
استوت القيمة والا قدر الثلث بالقيمة وقرز (1) ليس في التذكرة ما يدل على ما ذكره عليلم اه وابل قال الامام شرف الدين وإنما وهم الإمام عليلم من قوله في التذكرة ولمعلوم سلموه من أين شاؤوا أو اشتروا توهم ان المراد بذلك المعلوم ثلث غنمه ونحو ذلك وليس كذلك بل المراد به أنه إذا أوصى بمعلوم القدر كصاع من حب ونحوه سلموه من أين شاؤوا أو اشتروا كما هو المفسر به في تعليق التذكرة وذلك واضح صحيح لا غبار عليه وهذا الصواب إلى آخر ما ذكره عليلم اه ح بهران (2) لا فرق اه على المختار ذكره في البيان (3) سواء كانت صغيرة أم كبيرة من الضأن أو من المعز لا كبشا ولا تيسا لان اسم الشاة لا يقع عليه وإنما يقع على الإناث دون الذكور اه ان وبحر وفي البيان يشترى الأدنى ذكرا أو أنثى ما يطلق عليها اسم الشاة (4) ولو اشترى أدنى اه ن وكذا لو اشترى نصفا من شاتين أو ثلث من ثلاث (5) دل على تضعيف المسألة الأولى (6) ولو نقدا اه ن من البيع (7) إذا كان معينا اه فإن كان غير معين كالفقراء فالامام والحاكم لمصلحة (8) إذا كان المستهلك الموصي حسا أو حكما وإن كان المستهلك غيره إذا لم يبطل الا إذا كان الاستهلاك حسا وإن كان الاستهلاك حكما سلمه على صفته وقرز لكن يضمنوه وسواء كان المستهلك الوارث أو الوصي أو غيرهما (9) قوي تهامي وجربي وهبل (10) والقبض في الوصي لا في الورثة فلا يشترط قبضهم كما في وارث العامل قرز بخلاف الوصي فإنه لا يضمن الا ما قبض ان فرط أو كان أجيرا مشتركا وقد قبض وفي الوارث يضمن مع التمكن قبض أم لا