____________________
قوله بفتك مسلم وقواه كثير من العلماء (1) أي يقتل (2) اعتبارا بالابتداء (3) يعني أحسه فإذا أحس ذئبا أو صيدا أو ظنه رجلا فرماه أصاب صيدا حل عند أبي ح اعتبارا بالمحسوس وقال الوافي لا يحل اعتبارا بالقصد فإذا أحس رجلا أو ما هو من جنسه فظنه صيدا فرماه فأصاب صيدا حل عند الوافي خلاف أبي ح وأهل المذهب لم يعتبروا القصد ولا المحسوس (4) اعتبارا بالانتهاء (5) مشاركة مؤثرة (*) ولعل الخلاف في مشاركة كلب الذمي كالخلاف في ذبيحته اه بحر (*) أو محرم أو تارك التسمية عالما اه ح لي قرز (6) في الارسال والرمي (7) والصيد لمن أخذه وليس لمن أثاره اه هداية معنى (*) والتأثير ان يمكن أخذه من غير تصيد فان أثرا معا فبينهما قرز (*) فلو التبس أيهما المؤثر أو أثرا معا أو أثرا فيه بالانضمام فالمذهب في هذه الصور الثلاث أنه بينهما ذكر معناه في ن (*) أو نحوه من آلات الصيد في قتل الصيد أو تثبيطه حتى أنه لا يفوت على الصائد والرامي ونحوه اه ح لي لفظا قرز (8) لما روى عن علي عليلم ان رجلين اختصما إليه فقال أحدهما أني أثخنت هذا الصيد إلى الشجرة فاخذه فقال علي عليلم للعين ما رأت ولليد ما أخذت اه ح هداية (9) أرش ما نقص اللحم (10) وكذا إذا كانت في موضع الذكاة بما لا يذكى به كالبندقة ونحوها قرز (11) ويحرم لان قد صار تذكيته بالذبح بعد أن أثخنه الأول ولعل المراد حيث كانت تذكيته بعد رمي الأول ممكنة فاما إذا لم يمكن فالرمي الال قائم مقام التذكية قرز (12) ولفظ الصعيتري قلنا ولا هو في موضع الذكاة وذلك لأنها لو كانت في موضع الذكاة كانت ذكاة اه بلفظه وقرز فافهم أنها لا تكون ذكاة الا الرمية لا جناية الحيوان فيذكى ما أدرك حيا والله أعلم اه سيدنا